responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 368
امّا الإجمال في الصفة فحكموا بلزوم تعيين المكيل والموزون والمعدود وزناً وكيلًا وعدداً وكذا سائر الأوصاف المغيّرة للمالية كالجودة والرداءة، فلا يجوز البيع بحكم أحد المتبايعين في قدر الثمن [1]، كما لا يجوز البيع جزافاً [2])- ولو كان مشاهداً كالصبرة- ولا بمكيال مجهول [3]؛ لاشتراط المعلومية في كلّ ذلك.
نعم بعض المعاملات الجائزة كالجعالة وقع الكلام عندهم في لزوم معلومية مقدار الجعل فيها كيلًا أو وزناً أو عدداً بحيث لو كان مجهولًا استحق العامل اجرة المثل أو لا يضره الإجمال في الجملة إذا كان بحيث لا يؤدّي إلى التنازع [4]).
(انظر: عقد، بيع، جعالة)
4- إجمال المهر:
عقد النكاح تارة يخلو عن ذكر المهر، واخرى يذكر فيه على نحو الإجمال ويوكّل تعيين مقداره إلى حكم أحدهما، وثالثة يذكر معيّناً.
أمّا الأوّل فهو المسمّى بتفويض البضع، وحكمه ثبوت مهر المثل بالدخول قطعاً [5]).
وأمّا الثاني فهو المسمّى بتفويض المهر، وحكمه ثبوت ما حُكم به مهراً، لكن لو كان الحاكم هو الزوج فلا يتقدر قلّة وكثرة، ويلزم ما حكم به سواء زاد عن مهر المثل أو مهر السنّة أو نقص عنهما، ولو كان هو المرأة فلا يجوز أن تحكم بأكثر من مهر السنّة- خمسمائة درهم- [6]، وهذا لا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع [7]).
وفي كلّ موضع ذكر المهر ولم يفوّض فلا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة، ولو أُبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل [8]). وحكم بعضهم بلزوم كونه‌
[1] الشرائع 2: 17. المختصر النافع: 143. القواعد 2: 25. الدروس 3: 194.
[2] المقنعة: 603- 604. النهاية: 377، 399. الخلاف 3: 55. السرائر 2: 267. الشرائع 2: 18.
[3] الشرائع 2: 17. القواعد 2: 22. التحرير 2: 423. جواهر الكلام 22: 417.
[4] الشرائع 3: 163. المنهاج (الخوئي) 2: 116.
[5] الشرائع 2: 326. القواعد 3: 79. المسالك 8: 202. الحدائق 24: 580.
[6] الشرائع 2: 317. القواعد 3: 82. المسالك 8: 216. الحدائق 24: 492. جواهر الكلام 31: 68.
[7] الشرائع 2: 325. التحرير 3: 527. المسالك 8: 180. جواهر الكلام 31: 30.
[8] الشرائع 2: 317. القواعد 3: 82. المسالك 8: 216. الحدائق 24: 492. جواهر الكلام 31: 68.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست