responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 364
ولتفصيل الكلام انظر مصطلح (صلاة، قبلة، استقبال).
4- بذل الزكاة والخمس- بل مطلق الدين- مرتين إلى المستحق وغيره عند اشتباه المستحق.
(انظر: أداء، زكاة، خمس)
5- إجراء صيغة العقد والإيقاع متكرراً عند الشك في اعتبار بعض القيود كالعربية والماضوية وكونها بجملة اسمية وغيرها كما في النكاح والطلاق وغيرهما.
(انظر: عقد، صيغة)
ثامناً- النيّة الإجمالية في العناوين القصديّة:
الأمر إذا تعلّق بعنوان من العناوين القصدية فمقتضى القاعدة أنّه لا يسع المكلّف امتثاله إلّا بأن يقصد بفعله حصول ذاك العنوان بالخصوص أو قصد معنونه مع الالتفات بتعنونه به؛ لعدم طريق إلى إيجاده إلّا بقصده ذلك [1]).
نعم مع وحدة العنوان وتعيّنه في الواقع يمكن قصده إجمالًا مع إمكان امتثاله خارجاً بعمل واحد كتردد الذمة بين الظهر والعصر. وهو المعبّر عنه ب (قصد ما في الذمّة)، وأمّا مع تعدد الذمّة فلا مناص إلّا من قصد ما اريد إيجاده بالخصوص لانحصار الجهة المعيّنة في القصد والنيّة.
وهكذا مع تردد الذمة الواحدة بين شيئين لا يمكن تحصيلهما حتى بتكرار العمل كما إذا تردد المحرم بعد احرامه فيما نواه من حج أو عمرة كما سيجي‌ء.
ولهذه الكبرى تطبيقات نشير إلى بعضها فيما يلي:
1- الغسل:
إذا ثبت في ذمّة المكلّف أغسال واجبة أو مندوبة فأراد فعل المعيّن منها فانّه لا مناص لتعيينه إلّا بقصده وتعيينه في النية بالخصوص، ولا يكفي الإجمال مع تعدد الذمّة.
وأمّا إذا أراد امتثال الجميع وقلنا بكفاية غسل واحد عن الجميع- كما هو المفتى به عندهم- فيمكن له قصد الجميع على نحو الإجمال ويكون غسله امتثالًا لجميعها [2]) إلّا المغفول عنه بالمرّة.

[1] العروة 2: 436- 437، وجميع التعاليق. البيع (النائيني) 1: 50، 65، 122. مستمسك العروة 8: 540.
[2] مستند الشيعة 2: 367. العروة 1: 553.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست