responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 359
نقيضه [1]).
واختلف في اعتبار إقامة البرهان عليها وعدمه، فقيل بالعدم [2]، وظاهر بعضهم [3]) اعتباره فيه.
وعلى كلّ حال بناء على اعتباره يكفي الاستدلال على نحو الإجمال، ولا يجب التفصيل فيه على نهج إقامة البراهين بشرائطها من أهل الفنّ والتخصّص.
قال الشهيد الثاني: «الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان بالاصول الخمسة بالدليل وإن كان إجمالياً ممن لا يعرف شرائط الحد والبرهان؛ فإنّ الأدلّة التفصيليّة والعلم بشرائط انتاجها ليست من الواجبات العينيّة بل الكفائيّة؛ لدفع شُبَه الخصوم وقمع المتغلّب على الدين بالبراهين» [4]).
وكذا الكلام في الاعتقاد بالأنبياء والأوصياء عليهم السلام- غير نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام- وما جاءوا به من أحكام شرعية وغيرها كأحوال القبر والقيامة والملائكة والجنّة والنار والحشر والنشر و... فانما يجب الاعتقاد بها على ما هي عليه من الواقع على نحو الإجمال [5]).
وظاهر المفيد وجوب الاعتقاد بنبوّة جميع من أخبر القرآن بنبوّتهم على التفصيل، والاعتقاد بجملتهم على الإجمال [6]). (انظر: اسلام، ايمان)
سابعاً- الامتثال الإجمالي:
لا شبهة ولا خلاف في جواز الامتثال الإجمالي بمعنى ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والعمل على ما هو مقتضى الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم كتطهير المتنجّس بالغسل مرتين عند الشكّ في اعتبار التعدد وعدمه، سواء كان المكلّف متمكّناً من الامتثال التفصيلي- اجتهاداً أو تقليداً- أم لا، وسواء كان مستلزماً للتكرار أم لا [7]).
وأمّا المعاملات بالمعنى الأخص- أي‌
[1] الاقتصاد: 141. المعتبر 2: 579. المنتهى 4: 437. الايضاح 2: 386. المسالك 5: 339.
[2] مجمع الفائدة 12: 298.
[3] الروض 2: 767.
[4] الروض 2: 767.
[5] كفاية الاصول: 329. نهاية الأفكار 2: 190. المحكم في الاصول: 350.
[6] المقنعة: 31.
[7] التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 67.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست