responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 360
العقود والإيقاعات- فالظاهر أنها كذلك، كما إذا شُكّ في اعتبار العربية في صيغة العقد وعدمه أو اعتبار كونها جملة اسمية كما في الطلاق وعدمه، فلا مانع من أن يُجمع بين الصيغتين ويحتاط بالتكرار، وإن كان قد يستشكل فيه باخلاله بالجزم المعتبر في الإنشاء [1]).
وأمّا العبادات فقد ينسب إلى المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد [2] ويستشكل تارة في كفاية الامتثال الإجمالي فيها مطلقاً، نظراً إلى احتمال وجوب قصد الوجه والتمييز، ولا يمكن إتيان العبادة متميّزة عن غيرها في موارد الامتثال الإجمالي بالاحتياط، بدعوى أنّ العقل يستقل بحسن الإتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميّزاً عن غيره، وأنّه لا حسن في العمل الفاقد لهما [3]).
واجيب عنه بعدم اعتبار قصد الوجه أو التمييز في العبادات تمسّكاً باطلاق أدلتها، بل ذلك في جملة من العبادات يقطع بعدم اعتباره لكثرة ابتلاء الناس بها، فلو كان الوجه أو التمييز معتبراً فيها لورد عليه دليل عن المعصومين عليهم السلام، وهذا بنفسه دليل قطعي على عدم الاعتبار [4]).
واخرى يستشكل في خصوص المستلزم للتكرار، ويحكم بلزوم الامتثال التفصيلي مع الإمكان [5] مستدلًا له بأنّ الامتثال الإجمالي في العبادات يعد عند العقلاء لعباً وعبثاً بأمر المولى؛ إذ المكلّف مع قدرته على تحصيل العلم بواجبه من دون الضمائم والتكرار يأتي بها معها وفي ضمن أفعال متعدّدة، وما كان لعباً بأمر المولى لا يمكن أن يقع مصداقاً لمحبوبه [6]).

[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 67.
[2] نسبه إليهم المحقق الهمداني في مصباح الفقيه 1: 103. والسيد الحكيم في المستمسك 1: 6- 7. بل حكى الإجماع على ذلك أيضاً فيهما وفي فرائد الاصول 1: 419. وفي صلاته أنّه مفروغ عنه بين الأصحاب فيما كان مستلزما للتكرار انظر: الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 175- 176.
[3] التنقيح في شرح العروة 1: 68- 74.
[4] نهاية الأفكار 2: 52- 53. مستمسك العروة 1: 7. التنقيح في شرح العروة 1: 68- 69.
[5] العروة 1: 204، م 6، حيث قال: «إذا كان عنده [أي المصلي‌] مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار بل يصلّي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً».
[6] المصدر السابق: تعليقة العراقي. التنقيح في شرح العروة 1: 74.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست