responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 323
لبعض العامّة فجعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم، وآخر فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية حتى لو قضت ثلاث سنين ثمّ تحاكموا فسخ الحاكم ضرب المدّة، محتجّاً بأنّ هذه مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدّر بدون الحكم، وهو كما ترى اجتهاد في مقابل ظاهر النصوص والفتاوى» [1]).
سابعاً- الاستعاضة عن الأجل بمال:
ولها صور:
الاولى: أن يبيع حالًّا بدرهم ومؤجّلًا إلى شهر مثلًا بدرهمين أو يبيع مؤجّلًا إلى شهرٍ بدرهم وإلى شهرين بدرهمين، وحكمه- كما نص عليه جمع من الفقهاء- البطلان في الحالتين معاً [2]).
وفي مجمع الفائدة: أنّه ظاهر الأكثر [3]، وفي الرياض: أنّه الأشهر وعليه عامّة من تأخّر [4]، بل في الحدائق: أنّه المشهور [5]؛ للغرر وجهالة الثمن [6]).
ولكن حكم الشيخ في النهاية بأنّ له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين [7]، وحكى هذا القول عن المفيد وابن البراج أيضاً [8]؛ لرواية محمّد بن قيس الضعيفة عند جمع [9]).
قال العلّامة في التحرير: «لو باعه بنقدين بأحدهما حالًّا وبأزيد مؤجّلًا قال الشيخ: كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين، والوجه عندي البطلان، ولو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول: بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين بطل قولًا واحداً» [10]).
وظاهره أنّ الخلاف إنّما هو في المثال الأوّل، ولكن في مفتاح الكرامة: «أنّ ظاهر السرائر والايضاح والدروس وحواشي الشهيد والمختصر والمهذب البارع والروضة والمسالك ومجمع الفائدة
[1] جواهر الكلام 43: 440- 441.
[2] التحرير 2: 323. اللمعة: 131. الروضة 3: 514. المفاتيح 3: 59.
[3] مجمع الفائدة 8: 327.
[4] الرياض 8: 214.
[5] الحدائق 19: 122.
[6] مجمع الفائدة 8: 327. جواهر الكلام 23: 102.
[7] النهاية: 387- 388.
[8] حكاه عنهما البحراني في الحدائق 19: 122.
[9] انظر: الروضة 3: 515. مفتاح الكرامة 4: 431.
[10] التحرير 2: 323.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست