responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 219
الفرض وغير قادر على الاستنباط، وإلّا كان مجتهداً مطلقاً بالقوة.
ثمّ إنّه لو تعقّلنا التجزّي الطولي في الاجتهاد- وقد تقدّم بحثه فيما سبق- انفتح البحث عن امكان التوسط في الاجتهاد والتقليد، بأن يقلّد المجتهد المتجزّي الطولي في بعض المدارك للمسألة الفقهية- وهي التي ليس بمجتهد فيها- ويجتهد فيما يكون مجتهداً فيها.
وقد تكون النتيجة الفقهية حينئذٍ مخالفاً مع فتوى من قلّده لاختلافه معه في المدرك الذي اجتهد فيه. وهذا ما قد يسمّى بالتوسط في الاجتهاد والتقليد، والبحث عن جوازه وصحّته موكول إلى مصطلح (تقليد).
ب- جواز الإفتاء وحجّية فتواه لغيره (تقليد الغير له):
تقدّم الكلام في أنّ من له ملكة الاجتهاد إذا استنبط حكماً شرعياً بعد الجهد الكامل وبذل الوسع في عملية الاستنباط، يجوز له العمل بما استنبط، ويكون معذوراً لو فرض تخلّفه عن الأحكام الواقعية.
وموضوع جواز الإفتاء عين ما ذكر في جواز عمل المجتهد بما يستنبطه وطبقاً لنظره، فإنّه إذا اجتهد واستنبط الحكم الواقعي أو الظاهري فكما يجوز له العمل به، يجوز له الافتاء به، وهو واضح في المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام.
إلّا أنّه يقع الكلام في من له الملكة المطلقة في الاجتهاد إلّا أنّه لم يتصدّ للاستنباط أصلًا أو استنبط شيئاً قليلًا من الأحكام، وفي المجتهد المتجزّئ الذي يتمكّن من استنباط بعض الأحكام دون بعض، هل يجوز لهما الافتاء ورجوع الغير إليهما، أي تقليدهما والاستناد إلى آرائهما في مقام العمل؟
قد يقال بأنّ حكم جواز الرجوع إلى الغير وتقليده حسب ما تقتضيه الأدلّة اللفظية قد اخذ في موضوعه عنوان العالم والفقيه ونحوهما من العناوين التي لا تنطبق على من له الملكة ولم يعمل بها أو من استنبط مسألة أو مسألتين، إذ يشترط في جواز الرجوع إلى الغير أن يكون هذا مستنبطاً لجملة معتد بها من المسائل على نحو يصدق عليه عنوان الفقيه والعالم، وعليه لا يجوز الرجوع إليهما في الفتوى.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست