responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 218
فتوى الغير فيما لم يستنبطه من المسائل؟
نسب إلى البعض القول بجواز رجوعه إلى الغير؛ نظراً إلى أنّ الاجتهاد بالقوة والملكة ليس بعلم فعلي بالأحكام، بل صاحبها جاهل بها بالفعل وإن كان له ملكة الاستنباط، ولا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم [1]).
وفي قباله القول المشهور بعدم جواز رجوعه إلى غيره من المجتهدين بل ادّعي الاتفاق على عدم جوازه [2]، واستدل عليه بانصراف الاطلاقات الدالّة على جواز التقليد عمّن له ملكة الاجتهاد، واختصاصها بمن لا يتمكّن من تحصيل العلم بها؛ وذلك لأنّ الأحكام الواقعية قد تنجّزت على من له ملكة الاجتهاد بالعلم الإجمالي أو بقيام الحجج والأمارات عليها وهو يتمكّن من تحصيلها، ولذلك يتعيّن عليه الخروج عن عهدة التكاليف المتنجزة في حقّه بنفسه ولا يجوز أن يقلّد الغير، لعدم الدليل على حجّية فتوى الغير في حقّه؛ لأنّ الشك في الحجّية يساوق عدم الحجّية، كما هو مقرر في محلّه من علم الاصول، فيجب عليه الخروج عن الأحكام الواقعية المنجّزة عليه بالعلم الإجمالي أو الاحتمال بالاجتهاد فيها أو الاحتياط.
ويتضح ممّا تقدّم الكلام في شأن المجتهد المتجزّئ وجواز عمله طبق رأيه واجتهاده، حيث ذهب أغلب فقهائنا الاصوليين [3] إلى جواز عمله بفتوى نفسه فيما استنبطه من أحكام. واستدل لذلك بأنّ المجتهد المتجزّئ عالم بما استنبطه من الأحكام، بل قد يكون أعلم من غيره، ورجوعه إلى الغير في هذه الحال من رجوع العالم إلى غيره، وما هو الجائز هو رجوع الجاهل إلى العالم فقط.
وفي قبال ذلك اختار البعض عدم جواز عمل المجتهد المتجزّئ بفتوى نفسه [4]).
وأمّا فيما لا يكون المتجزّي مجتهداً فيه من المسائل والأبواب الفقهية، فيجوز له تقليد المجتهدين لكونه جاهلًا فيها بحسب‌
[1] نسبه السيد الخوئي إلى السيد المجاهد (التنقيح في شرح العروة/ الاجتهاد والتقليد: 30).
[2] ادعى الاتفاق الشيخ الأنصاري في رسالته (الاجتهاد والتقليد).
[3] انظر: جواهر الكلام 40: 34. الفصول: 412. مفاتيح الاصول: 587. الوافية: 248.
[4] معالم الدين: 239.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست