responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 217
أ- جواز عمل المجتهد باجتهاده:
يجوز عمل المجتهد باجتهاده ويحرم رجوعه إلى غيره فيما اجتهد فيه، وهذا لا إشكال ولا خلاف فيه بالنسبة للمجتهد المطلق؛ لأنّه مع اجتهاده واستنباطه يصير عالماً إمّا بالحكم الواقعي للمسألة وجداناً، كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم به. أو بقيام دليل معتبر شرعي (حجّة شرعية) عليه، كما في موارد الطرق والاصول المثبتة للحكم، أو عالم بأن الشارع جعل له حكماً ترخيصياً في مقام الظاهر، كما في موارد الاصول الشرعية النافية للتكليف، أو عالم بمعذوريته في مخالفة الحكم على تقدير وجوده واقعاً، كما في موارد الطرق أو الاصول العقلية النافية، فمع كونه عالماً بما ذكر لا يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه؛ لأنّ حجّية العلم ذاتية [1]).
كما أنّه بعد صدق عنوان العالم عليه لا يجوز له الرجوع إلى غيره؛ إذ أنّ رجوعه يكون من قبيل رجوع العالم إلى غيره، وما دلّت الأدلّة على جوازه شرعاً وادعي الاتفاق عليه [2] هو رجوع الجاهل إلى العالم. إلّا أنّه حكي المخالفة في ذلك من قبل الشهيد الصدر بالنسبة للمجتهد غير الأعلم مع وجود الأعلم وإقراره بالأعلمية، فإنّ غير الأعلم وإن كان مجتهداً أيضاً إلّا أنّه يصدق عليه أنّه جاهل بالنسبة للأعلم منه.
نعم، فيما إذا كان قد علم بالحكم الشرعي وجداناً وقطعاً كانت حجّيته ذاتية في حقّه، فلا يعقل جعل الحجّية التعبدية في حقه.
إلّا أنّ هذا غير حاصل عادة، وإنّما هي اجتهادات في أغلب الأحيان [3]).
هذا بالنسبة للمجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام.
وأمّا بالنسبة لمن له ملكة الاجتهاد إلّا أنّه لم يتصدّ للاستنباط أصلًا، أو استنبط شيئاً قليلًا من الأحكام بحيث لم تخرج ملكته إلى الفعلية، فلا إشكال في حجّية رأيه لنفسه إذا استنبط الحكم؛ لأنّه يصير بذلك مجتهداً بالفعل. وهل له الرجوع إلى‌
[1] مصباح الاصول 3: 435.
[2] انظر: مفاتيح الاصول: 603. عوائد الأيّام: 548.
[3] انظر: مباحث الاصول (القسم الثاني) 1: 196- 202، وبحوث في علم الاصول 4: 16- 19.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست