responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 192
المتأخّرين [1]).
الثاني: امتناع الاجتماع مطلقاً. وقد ذكر بعض الأعلام [2] بأنّ هذا القول هو مختار الأكثر من أصحابنا. وقيل: إنّه المشهور بينهم [3]).
الثالث: التفصيل بين نظر العرف ونظر العقل، حيث يمتنع الاجتماع عرفاً؛ لأنّ العرف يرى الواحد ذا الوجهين (كالصلاة في المغصوب) واحداً لا تعدّد فيه، إلّا أنّه ممكن بنظر العقل؛ لأنّه يراه متعدداً استناداً إلى المداقّة في الفصل بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي، فالطبيعة المطلوبة مغايرة للطبيعة المنهي عنها، وقد نسب هذا القول إلى المحقق الأردبيلي والسيد بحر العلوم والمحقق القمّي [4]).
الرابع: التفصيل بين الأوامر النفسية وبين الأوامر الغيرية، حيث يقال بامتناع الاجتماع في الاولى، وبامكانه في الثانية، وقد ذكره المحقق النائيني [5] في جملة الأقوال في المسألة من دون نسبته إلى أحد أو ذكر الدليل عليه.
وتفصيل البحث عن هذه الأقوال وأدلّتها ومناقشاتها موكول إلى محلّه في المصطلح الاصولي.
رابعاً- ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي:
قد قيل [6] بأنّ المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً هو أنّ العبادة صحيحة على القول بالجواز وتعدّد المجمع مطلقاً، ولو كان المكلّف عالماً بحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع، فضلًا عمّا إذا كان جاهلًا بها أو ناسياً لها، وعليه فتصح الصلاة في المكان المغصوب، ومجرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجاً لا يمنع عن صحّتها بعد فرض أنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي. وفاسدة على القول بالامتناع ووحدة المجمع كذلك ولو كان جاهلًا بالحرمة، فضلًا عمّا إذا كان عالماً بها.
وقد خالف في ذلك المحقق النائيني وذهب إلى بطلان الصلاة على القول بالجواز وتعدّد المجمع فيما إذا كان المكلّف عالماً بالحرمة، لا فيما إذا كان جاهلًا بها
[1] قوانين الاصول 1: 140. س 20. مناهج الاصول 2: 128.
[2] معالم الدين: 93. قوانين الاصول 1: 138 السطر 18.
[3] كفاية الاصول: 158. مطارح الأنظار: 129 السطر 9.
[4] حقائق الاصول 1: 387.
[5] فوائد الاصول 1: 418.
[6] محاضرات في اصول الفقه 4: 215- 216.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست