responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 168
اجتماع العقود التي لا عوض فيها كالهبة والرهن مثلًا.
اجتماع مبيعين أو أكثر في عقد واحد وعوض واحد:
قد يتفق أن يجتمع شيئان أو أكثر في عقد واحد في مقابل عوض واحد، ولذلك مصاديق مختلفة:
منها: أن يكون مالك الشيئين واحداً، كما لو باع المالك قميصه وثوباً آخر له بعوض واحد في عقد واحد، ولا خلاف بين الفقهاء في صحة مثل هذا العقد.
ومنها: أن يكون كل من المبيعين في العقد الواحد لمالك غير مالك الآخر. فهنا اختلف الفقهاء في حكم البيع على أقوال:
الأوّل: بطلان البيع؛ وذلك لأنّ هذا العقد بمنزلة عقدين لتعدد المالك، وثمن كل مبيع منهما مجهول، واختار هذا القول الشيخ الطوسي في الخلاف [1]، والقاضي ابن البرّاج [2]).
الثاني: البطلان إذا كان المبيعان مختلفي القيمة والصحة وإن كانا متقاربين فيها، وقد اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط [3]).
الثالث: الصحة مطلقاً سواء كان المبيعان مختلفي القيمة أو متساويين، وهو المشهور بين الفقهاء [4]).
اجتماع عدّة نساء في نكاح واحد ومهر واحد:
ونحو ما تقدّم لو تزوج شخص أكثر من امرأة في عقد واحد وبمهر واحد، فالمشهور صحة النكاح، قال الشهيد الثاني: «صحّ النكاح عندنا، لوجود المقتضي له وهو العقد الجامع لشرائطه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلّا جمع المهور على شي‌ءٍ واحد، وهو لا يصلح للمانعية؛ لأنّه على تقدير الصحة يظهر حق كل واحدة بالتوزيع، وعلى تقدير البطلان لا يؤثر في العقد» [5]، وقال الأكثر بصحة المهر [6]؛ لأنّه معلوم جملة، وإن اختلفوا في كيفية تقسيطه عليهن، حيث ذهب البعض إلى‌
[1] الخلاف 3: 335.
[2] جواهر الفقه: 63.
[3] المبسوط 2: 356.
[4] المختلف 5: 242. الحدائق 21: 196. جواهر الكلام 22: 311.
[5] المسالك 8: 171.
[6] المبسوط 4: 291. المختلف 7: 176. الارشاد 2: 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست