responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 167
وقد تعرّض فقهاؤنا إلى اجتماع العقود المختلفة في صيغة واحدة بعوض واحد، كما في مسألة اجتماع الإجارة والبيع في قوله: آجرتك داري هذا شهراً، وبعتك عبدي هذا جميعاً بألف، أو يقول: زوّجتك بنتي وبعتك داري جميعاً بألف، ونحو ذلك.
وذهب الأكثر [1] إلى صحة هذه العقود- بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه- وحكموا بتقسيط العوض بإزاء العقود بالنسبة، وذلك عملًا بعمومات الصحة.
وقد ناقشه البعض تارة: بخروج مثله عن العقود المتعارفة؛ لانصراف دليل الصحة إلى ما كان عقداً مستقلًا بحياله، فلا يشمل الملفّق من عقدين الذي هو غير متعارف [2]).
ويرد عليه بمنع خروج هذا النوع من العقد- وإن كان قليل التحقق- عن حدود التعارف بحيث ينصرف عنه الاطلاق، فلا مانع لدى العرف مثلًا من أن يؤجر داره سنة ويبيعه جميع أثاث البيت بمبلغ كذا.
كما أنّه لا دليل على اختصاص أدلّة الصحة بالعقود المتعارفة، بل كل ما صدق عليه عنوان التجارة عن تراض ولم يكن الأكل فيه عن سبب باطل فهو محكوم بالصحة ومشمول للاطلاقات، سواء كان متعارفاً أم لا.
وفي الحقيقة ينحل ذلك إلى بيع وإجارة وإن ابرزا وانشئا بانشاء واحد، وعليه يقسّط العوض إلى ثمن واجرة بالنسبة [3]).
واخرى: بجهالة كلٍّ من الثمن والاجرة (في مثال البيع والإجارة)، أو المهر والثمن (في مثال النكاح والبيع)؛ لعدم العلم بمقدار كل واحد منهما، فيبطل البيع والإجارة من أجل الجهالة [4]).
وقد اجيب عليه بعدم قدح مثل هذا الجهل؛ لعدم كون المعاملة غررية بعد أن كان المجموع معلوماً [5]).
وبما تقدّم يظهر وجه الحكم بالصحة في‌
[1] المبسوط 4: 288- 289. التذكرة 1: 290. المسالك 3: 280. جواهر الكلام 23: 233. العروة الوثقى 5: 115، م 23.
[2] الحدائق 20: 75.
[3] مستند العروة (كتاب الإجارة): 400- 401.
[4] مجمع الفائدة 8: 531.
[5] مستند العروة (كتاب الإجارة): 401.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست