responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 166
14- اجتماع الإحصار والصد في الحجّ:
قد يجتمع الإحصار أحياناً- وهو منع المرض المكلّف من الوصول إلى مكة أو عن الموقفين بعد تلبّسه بالإحرام- مع الصدّ- وهو المنع من قبل عدو أو ظالم عن الوصول إلى مكة، أو عن الموقفين بعد التلبّس بالإحرام- على المكلّف، وقد يكون هذا الاجتماع دفعة واحدة، أو يتعاقبا على الحاج بصورة لم يستكمل الحاج العمل بحكم الأوّل، أو لمّا يشرع بالعمل بحكمه بعد، وقد ذكر الفقهاء في المقام‌ وجوهاً لبيان حكم المكلّف حينئذٍ:
أحدهما: التخيير في العمل بحكم أحدهما مطلقاً، سواء كان عروضهما دفعة واحدة أو متعاقبين [1]، وقد قيّد بعضهم التخيير في مورد المتعاقبين بما إذا لم يكن المكلّف قد شرع بحكم السابق.
ثانيها: ترجيح العمل بحكم السابق مطلقاً، سواء كان عروض الثاني قبل الشروع بالعمل بحكم الأوّل أو بعده.
والتخيير بينهما حال عروضهما دفعة [2]).
ثالثها: جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما [3]).
رابعها: ترجيح العمل بحكم الاحصار إذا كان عروضهما دفعة، وترجيح العمل بحكم السابق إذا تعاقبا [4]).
وتمام الكلام في المسألة في محلّه من الموسوعة.
(انظر: إحصار، صدّ)
15- الاجتماع في العقود والمعاملات:
قد يتّفق الجمع بين عقدين في صيغة واحدة، فتارة يكون هذا الاجتماع بين عقدين فيهما عوض، كالبيع والإجارة أو البيع والنكاح، واخرى يكون الاجتماع بين عقدين لا عوض فيهما كالهبة والرهن.
والأوّل تارة يكون الاجتماع فيها بين عقود مختلفة من الحكم، واخرى يكون بين عقود متماثلة صفقة بعوض واحد، كما في كتابة عبيد في عقد واحد، أو نكاح نسوة في عقد واحد بعوض واحد.

[1] المسالك 2: 387. الايضاح 1: 327. الروضة 2: 317.
[2] جواهر الكلام 20: 114- 115. كتاب الحج (الگلبايگاني) 2: 254.
[3] الدروس 1: 483. الروضة 2: 367. المدارك 8: 286. زبدة البيان: 251.
[4] كشف الغطاء 4: 638.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست