responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 159
ورجّح الشيخ في المبسوط والعلّامة في التحرير تقديم صلاة الجنازة على صلاة الآيات [1]، وقدّم العلّامة صلاة الآيات على صلاة العيد مع تساوي الوقتين [2]).
اجتماع آيتين أو أكثر وحكم الصلاة لها:
تعرّض بعض فقهائنا إلى صورة اجتماع آيتين أو أكثر، وتعددت أقوالهم في تقديم صلاة أيّ منها، والحكم حال سعة الوقت وضيقه. فذهب بعض إلى التخيير في تقديم صلاة أي واحدة من الآيات بلا فرق، سواء كان في ضيق الوقت أو سعته [3]، وقال البعض الآخر بالتخيير أيضاً في سعة الوقت وضيقه، لكنه احتمل جواز التداخل والاكتفاء بصلاة واحدة للجميع [4]).
وذهب الشهيد الأوّل إلى القول بالتخيير في تقديم صلاة أي الآيات مع سعة الوقت للجميع، مع إمكان القول بوجوب تقديم الكسوف على الآيات، وتقديم الزلزلة على الباقي، ولو اتسع الوقت لصلاتين فصاعداً وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل‌
[1] المبسوط 1: 172. تحرير الأحكام 1: 290.
[2] تحرير الأحكام 1: 290.
[3] جواهر الكلام 11: 473.
[4] مستند الشيعة 6: 265- 266.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست