responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 160
تقديم الكسوف، ثمّ الزلزلة، ثمّ يتخيّر في الباقي [1]).
اجتماع صلاة آيات مع صلاة الجمعة:
تعرّض بعض الفقهاء أيضاً إلى صورة اجتماع صلاة الخسوف والجمعة، فقال العلّامة الحلّي [2] بوجوب تقديم صلاة الخسوف إن اتسع وقت الجمعة، وإلّا قدمت الجمعة، ولم يتعرّض في كلامه إلى سعة وقت الخسوف وضيقه.
وذكر المحقق ابن فهد الحلّي [3] أنّه لو اجتمع الكسوف مع الجمعة وضاقا فالجمعة، ومع السعة يقدّم الكسوف.
اجتماع صلاة الآيات مع النوافل:
تعرّض جمع من فقهائنا إلى اجتماع صلاة الآيات مع صلاة الليل فقط، وأضاف البعض الآخر بأن في حكم صلاة الليل غيرها من النوافل المؤقتة، كما تعرّض آخرون إلى اجتماعها مع صلاة الاستسقاء أو النوافل مطلقاً، راتبة كانت أو لم تكن.
وقد اتفق جميعهم على تقديم صلاة الآيات على النافلة وإن ضاق وقت النافلة [4]).
وللتفصيل في جميع هذه الموارد يراجع محله في الموسوعة.
(انظر: صلاة الآيات)
10- الصلاة على الجنائز المجتمعة:
اتفق الفقهاء في القول بالتخيير في الصلاة على الجنائز المجتمعة جمعاً أو بصورة متفرقة. وفي حال الصلاة عليها مجتمعة وقع الكلام في جهتين:
الاولى: في كيفية تنظيم الجنائز المجتمعة أمام المصلّي. والجهة الثانية: في كيفية الجمع بينها في لفظ الصلاة مع الاختلاف في الجنس والعمر.
أمّا الجهة الاولى: فتارة تكون الجنائز كلّها من جنس واحد كأن يكون كلّهم رجال أو كلّهم نساء، وهنا قال البعض بتقديم الأقل سنّاً إلى جهة القبلة [5]، وقال البعض الآخر [6] بتقديم الأفضل منهم، وذهب البعض أيضاً إلى صف الرجال مدرجاً، بحيث يجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل وهكذا، ثمّ يقوم الإمام في الوسط [7]).
واخرى تكون الجنائز مختلفة، ولم نجد خلافاً بينهم في تقدّم الرجل مما يلي الإمام- وإن كان عبداً- على المرأة لو اجتمعا، بل عن بعضهم الاجماع عليه [8]، تغليباً لجانب الذكورة، ولإطلاق بعض الروايات.
كما أنّ المشهور بينهم تقدم الحرّ على المملوك وتقدم الرجل على الصبي [9]، ولو اجتمع الصبي مع المرأة ففيه أقوال:
الأوّل: تقدّم الصبي على المرأة مطلقاً [10]).
والثاني: تقدمها عليه مطلقاً [11]).
والثالث: التفصيل بين ما لو كان الصبي‌
[1] ذكرى الشيعة 4: 226.
[2] التذكرة 4: 192. نهاية الإحكام 2: 82.
[3] الرسائل العشرة: 93.
[4] انظر: المهذّب 1: 125. الشرائع 1: 104.
[5] الوسيلة: 118.
[6] التذكرة 2: 67. العروة الوثقى 2: 112.
[7] الذكرى 1: 456. التذكرة 2: 65. جامع المقاصد 1: 435.
[8] الخلاف 1: 722. نهاية الإحكام 2: 265.
[9] جواهر الكلام 12: 80- 82. العروة الوثقى 2: 112.
[10] فقه الرضا: 178. المقنع: 67. المراسم: 79.
[11] النهاية: 144. المهذّب 1: 129. الشرائع 1: 106.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست