responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 110
وقوّى العلّامة البطلان في التذكرة [1]) وقال في التحرير: «... كان باطلًا ولم يكن موقوفاً» [2] وهو صريح في عدم تأثير الإجازة.
وقوّى المحقق الكركي عدم البطلان [3]، وذكر الشهيد الثاني في المسالك القول بالصحة لو أجاز الغرماء ثمّ قال: «ولعلّ هذا أقوى» وقال في وجهه: «إنّه لا يقصر عن التصرف في مال كالغير فيكون كالفضولي، وحينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف؛ لأنّ المراد منه التصرف المنافي لحقّ الغرماء، ولأنّ عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه المحجور عليه مع صحة تصرفه الملحوق بإجازة الوصي» [4]).
ووافقه المحقق النجفي حيث قال:
«وهو كذلك بناء على أنّ الفضولي على القاعدة، بل وإن لم نقل بذلك للفحوى حينئذ» [5]).
ووجهه ظاهر فإنّ التصرّف هنا صادر عن المالك غاية الأمر حيث تعلّق للغرماء حق في المال مانع عن تصرّف مالكه فيه‌
[1] التذكرة 2: 52.
[2] تحرير الأحكام 1: 212 (ط. ق).
[3] جامع المقاصد 5: 228.
[4] المسالك 4: 90.
[5] جواهر الكلام 25: 284.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست