responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 111
فإذا رضوا بذلك ارتفع المانع وأصبح كسائر عقود المالكين، بل قد يقال انّه لا يحتاج هنا إلى اجازة وإنّما يكفي رضا الغريم إذ لا يراد تصحيح العقد بما هو صادر عن الغريم بل بما هو صادر عن مالكه وإنّما كان حق الغريم مانعاً فإذا رضي بذلك ارتفع المانع بلا حاجة إلى اجازة بالمعنى المتقدم في اجازة المالك وهناك بحثاً عند الفقهاء في امكان استفادة الصحة بلحوق الرضا المتأخّر على القاعدة وعدمه والمشهور ذلك وستأتي الاشارة إلى مشابهه في الفروع القادمة.
ب- إجازة المرتهن تصرفات الراهن:
ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط [1] مسألة تصرف الراهن في الرهن، وأطلق الحكم بالبطلان من دون التعرض لصورة إجازة المرتهن بعده، وذكر في موضع من الخلاف قائلًا: «ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلّا بإذن المرتهن» [2]، ولم يتعرض للإجازة أيضاً.
إلّا أنّ الكثير من فقهائنا [3] تعرضوا لهذه المسألة وحكموا بالصحة مع إجازة المرتهن، قال المحقق الحلّي: «لو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن» [4]).
وقال العلّامة في التذكرة: «لو باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن، فإن فسخه المرتهن بطل، وإن أمضاه نفذ، وإن لم يحصل منه إذن ولا فسخ؛ لعدم اطلاعه عليه كان البيع موقوفاً على الإجازة، ولا يقع باطلًا في أصله» [5]).
إلّا أنّ المقصود بالاجازة هنا أيضاً هو الإذن والرضا المتأخر لا أكثر، كما تقدم فيما سبقه.
وأضاف السيد الخوئي: «والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضاً إلّا أنّه يثبت الخيار حينئذٍ للمشتري إذا كان جاهلًا بالحال حين البيع» [6]).
وأمّا عتق الراهن مع إجازة المرتهن فنقل بعضهم [7] اطلاق المنع عن الشيخ الطوسي، فيشمل حينئذ العتق الذي تعقبه الإجازة، بينما ذهب الكثير ومنهم الشيخ في النهاية إلى الصحة مع الإجازة [8]، قال الشهيد الثاني: «وكذا عتق الراهن يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل بردّه، ويلزم بإجازته» [9]).
وادّعى المحقق النجفي عدم الخلاف فيه حيث قال: «لا ريب في كون الوجه الجواز؛ لما قد مرّ مفصّلًا، خلافاً لما عن المبسوط والمراسم والوسيلة والغنية، بل والدروس ... خصوصاً مع كون المنع من بعضهم بناء منه على عدم جواز الفضولي، فيندر الخلاف حينئذ في المقام، بل يمكن كون مراد الجميع مع عدم تعقب الإجازة، فلا يكون خلاف حينئذ فيه أصلًا» [10]).

[1] الخلاف 3: 227، م 14. المبسوط 2: 200.
[2] الخلاف 3: 252، م 59.
[3] الجامع للشرائع: 288. القواعد 2: 113. اللمعة: 131. المهذب البارع 2: 497. جامع المقاصد 5: 74. مسالك الأفهام 4: 47. مجمع الفائدة 9: 166. مفتاح الكرامة 5: 116. الرياض 8: 525. جواهر الكلام 25: 199.
[4] الشرائع 2: 82.
[5] التذكرة 13: 361.
[6] المنهاج (الخوئي) 2: 25.
[7] كشف الرموز 1: 544.
[8] النهاية: 433. الشرائع 2: 82. المختصر النافع: 162. القواعد 2: 113. اللمعة: 131. المسالك 4: 48. كفاية الأحكام 1: 563.
[9] الروضة 4: 83.
[10] جواهر الكلام 25: 206.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست