responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 70
مولاه قبل العتق توقّف لزوم العقد على إجازة العبد بعد العتق؛ لأنّه من قبيل من باع ثمّ ملك. ولا يقاس على مثل المفلّس بعد رفع الحجر عنه؛ لأنّ العبد لم يكن مالكاً حين التصرف بخلاف المفلّس.
وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه.
و- إجارة المولى عبده:
يجوز للمولى إجارة عبده بلا إشكال كما لا إشكال في صحة عتقه بعد إجارته [1]، إنّما وقع الخلاف في أمرين:
الأوّل: لزوم الإجارة أو جوازها بعد العتق.
الثاني: هل أنّ نفقة العبد بين العتق وانقضاء مدة الإجارة على المستأجر أو المؤجر، أو هي على العبد؟
1- لزوم الإجارة بعد العتق:
فلا إشكال [2] في بقاء حكم الإجارة فيه على حالها، وأنّ العبد مكلّف بالعمل على طبق العقد، وليس له الرجوع على المولى بأُجرة مثل عمله بعد العتق؛ لاستلزام ملك الرقبة ملك منافعها المستقبلية أيضاً [3]، وحينئذٍ فتمليكها نافذ؛ إذ لا يؤثر العتق إلّا في تحرير رقبة العبد مع بقاء منفعته المملوكة بالإيجار للغير، فيكون كبيع العبد بعد الإيجار، حيث تنتقل الرقبة إلى الغير مسلوبة المنفعة.
وقد يستدلّ على صحة الإجارة- مضافاً إلى مقتضى القاعدة- بفحوى الروايات [4] الدالّة على جواز استثناء مدة من العمل بعد العتق للمالك؛ لعدم الفرق عرفاً بين استيفائه للعمل بنفسه أو من خلال تمليكه للغير بالإيجار.
والظاهر أنّ المسألة إجماعية [5] وإن حكي احتمال القول بالبطلان وضمان المولى للمستأجر [6]، وكذا رجوع العبد على سيده بأُجرة مثل عمله بعد العتق [7]) إلّا أنّ الظاهر عدم كونه قولًا لأحد من الفقهاء كما قال المحقق النجفي: «لم تبطل‌
[1] جواهر الكلام 27: 332.
[2] مستند العروة (الإجارة): 141- 142.
[3] بحوث في الفقه (الإجارة): 295.
[4] كرواية أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، من لا يحضره الفقيه 3: 127، ح 3475.
[5] التذكرة 2: 328 (حجرية). الحدائق 21: 625، حيث قال: «إنّه لا خلاف في صحة الإجارة».
[6] جواهر الكلام 27: 332.
[7] انظر: المبسوط 3: 239. السرائر 2: 472.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست