responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 443
وبراءة ذمة المستأجر، بناءً على جريان أصالة الصحة حتى في موارد الشك في الأركان.
الثالث- الاختلاف في نوع العمل المستأجر عليه:
إذا اختلف المستأجر مع الأجير في نوع العمل المستأجر عليه فقال المستأجر مثلًا:
استأجرتك على أن تحمل المتاع إلى البلد الفلاني وقال الأجير: بل إلى البلد الآخر، فالمعروف أنّه إذا تنازعا قبل العمل فهو من التحالف [1] إمّا لكون الميزان بمصب الدعوى أو لأنّ كلّاً منهما يدّعي على الآخر ما يحتاج إلى إثبات، فالمستأجر يدّعي على الأجير استحقاق الحمل إلى البلد الفلاني والأجير ينكره والأجير يدّعي على المستأجر استحقاق الاجرة بالحمل إلى البلد الآخر والمستأجر ينكره، وهذا نظير التنازع في العين المستأجرة، وأنّه آجره بغلًا أو حماراً، والذي تقدم أنّه من التحالف فيتحالفان وتنفسخ الإجارة، ظاهراً أو واقعاً على الخلاف فيه في محلّه أو يرجع إلى القرعة.
وقد جعل بعضهم المقام من باب المدعي والمنكر؛ لأنّ الأجير لا يطالب بشي‌ء؛ لأنّهما يعترفان باستحقاق الاجرة ولا ينكرها أحدهما. نعم يدعي الأجير استحقاق أخذ الاجرة والمطالبة لو عمل، وهذه الدعوى ليس فيها مطالبة بحق فعلي، وإنّما هي مطالبة بحق استقبالي، ومثل هذه الدعوى لا تسمع؛ لعدم استحقاق المطالبة بالحق المذكور إلّا في ظرف فعليته.
نعم إذا مضت المدة التي يمكن فيها العمل وبذل الأجير نفسه للعمل استحق المطالبة بالاجرة لو كانت الإجارة واقعة على العمل الذي يدّعيه، وحينئذٍ تصح له الدعوى فتكون مسموعة، ويكون مدعياً والمستأجر منكراً [2]).
واجيب عليه: بأنّ الأجير أيضاً يدّعي استحقاقه تسلّم الاجرة ومطالبتها في قبال العمل الذي يدّعيه لا العمل الذي يدّعيه المستأجر عليه، وهذا حق ثابت من أوّل الأمر على المستأجر بدعوى الأجير
[1] جواهر الكلام 27: 345. العروة الوثقى 5: 124.
[2] مستمسك العروة 12: 180.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست