responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 439
البيّنة له في ذلك، بخلاف ما لو جاء به مريضاً فانّه يقدم قوله في مدة المرض؛ لتحقق ما يخالف الأصل يقيناً، فكان القول قوله في مدّة المرض؛ لأنّه أعلم بذلك لكونه في يده [1]).
8- الاختلاف فيما أنفق المستأجر على العين:
إذا اشترط صاحب الحمام على المستأجر نفقة معلومة- كعشرة دراهم كلّ شهر لغرض الاصلاح والترميم زيادة على الاجرة- وأمره أن ينفقها عليه كان جائزاً، فإن اختلفا بأن قال المستأجر (قد أنفقتها) فانّه لم يصدّق، ويكون القول قول صاحب الحمّام مع يمينه [2]).
وكذا يقدم قول صاحب الحمام إذا أنفق المستأجر وادعى أنّ مالكها أمره بذلك لكن أنكر المالك [3]).
ولو اكترى جمّالًا فهرب الجمّال وترك الجمال بلا نفقة رفع ذلك إلى الحاكم وأنفق عليها من نفسه، فإذا ادعى شيئاً من النفقة وكان انفاقه عليها بتقدير من الحاكم قُبل قوله فيه، وإن لم يكن كذلك وقد صدّقه الجمّال رجع عليه بما أنفق، وإن لم يصدّقه وكان قد أنفق بالمعروف قُبل قوله فيه دون الزائد.
هذا كلّه إذا رفع أمره إلى الحاكم، فإن لم يرفع إليه مع تمكّنه منه فقد حكم الشيخ بأنّه لا يرجع بما أنفق؛ لأنّه أنفق بغير إذن المالك أو من يقوم مقامه [4]).
وقال ابن البراج بجواز الرجوع، وأنّ القول قوله مع يمينه إذا أتى بما ناسبه [5]).
الثاني- الاختلاف في الاجرة:
ويتصوّر على أنحاء مختلفة:
1- الاختلاف في نوع الاجرة:
تقدم حكم ذلك في بحث الاختلاف في المنفعة والعين المستأجرة وأنّها كانت فرساً أو حماراً مثلًا فإنّه لا فرق بينهما من هذه الناحية. فالأقوال والاستدلالات المتقدمة هناك جارية في المقام أيضاً.
نعم في مثال الاختلاف والتنازع في نوع الاجرة وأنّها الدراهم أو الدينار، علّق الإمام الخميني قدس سره على العروة «بأنّه لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال» [6]).
ولعلّه من جهة أنّ الملحوظ فيهما حيثية النقدية لا الجنسية، فيكون من الدوران بين الأقل والأكثر لا المتباينين، فالقيمة الأقل متيقّن، والزائد الذي يدعيه المالك عادة منفي بالأصل.
2- الاختلاف في تعيين الاجرة:
لو ادعى المستأجر اجرة معلومة كالدينار أو عوضاً معلوماً كثوب معيّن فأنكر المالك التعيين في أحدهما بما يلزم من ذلك الغرر والجهالة فقد قوّى العلّامة تقديم قول المستأجر فيما لا يتضمّن دعوى أمر آخر غير الصحة على‌
[1] التذكرة 2: 330 (حجرية). جامع المقاصد 7: 299.
[2] المهذب 1: 478.
(

[3] المهذب 1: 474.
[4] المبسوط 3: 236.
[5] المهذب 1: 485.
[6] العروة الوثقى 5: 122، م 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست