responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 430
من حيث المكان والمقدار، فالأقل يكون متيقناً والزائد منفياً بالأصل، فيكون مدّعي الزيادة مدّعياً والآخر منكراً.
ولكن ذهب جماعة هنا أيضاً- منهم الشيخ في بحث الاختلاف في إجارة الدار أو بيت منها- إلى التحالف مع عدم البيّنة؛ لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر؛ نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدعي كلّ منهما تحققه ضمن حدٍّ معيّن وينكره الآخر، فيندرج في باب التداعي ومن ثمّ التحالف، فإن تحالفا عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم، وإن تحالفا بعد انقضاء المدة لزم المستأجر اجرة المثل [1]).
نعم، قد يقال: إنّهما لو سكتا عن الإجارة فقط بأن قال أحدهما: إنّي استحق منفعة الدار بأسرها وقال الآخر: بل تستحق منفعة البيت فقط حلف المالك لنفي الزائد؛ لعدم التصريح بما يقتضي التحالف؛ لاحتمال اتفاقهما على سبب يتعلّق بالبيت خاصة، واختلافهما في حصول سبب آخر للباقي [2]).
واختار المحقق والعلّامة في كتاب القضاء والنراقي [3] الرجوع إلى القرعة ولو مع عدم البيّنة، وهو المنسوب إلى الشيخ أيضاً [4]). وقد اتضح جواب كلّ ذلك مما تقدم.
3- الاختلاف في ردّ العين المستأجرة أو التي يعمل فيها الأجير:
إذا اختلفا في ردّ العين المستأجرة فقد حكم الفقهاء بتقديم قول المالك مع يمينه [5]؛ لأنّه منكر للردّ، والأصل عدمه، وحيث إنّ المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد مع مخالفته للأصل.
وكذا الحكم لو اختلفا في‌ ردّ محل العمل في الإجارة على العمل كالثوب المخيط.

[1] المبسوط 8: 263. حاشية الارشاد (غاية المراد) 2: 325.
[2] جامع المقاصد 7: 297.
[3] الشرائع 4: 113. الارشاد 2: 151. مستند الشيعة 17: 437.
[4] انظر: المبسوط 3: 265- 266. الشرائع 4: 113.
[5] الشرائع 2: 189. الجامع للشرائع: 295. القواعد 2: 309. التذكرة 2: 330 (حجرية). جامع المقاصد 7: 298. المسالك 5: 232. اللمعة: 157. الروضة 4: 362. مفتاح الكرامة 7: 288. جواهر الكلام 27: 342. العروة الوثقى 5: 121، م 4. مستمسك العروة 12: 167. مستند العروة (الإجارة): 429.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست