responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 429
واقعاً- على القول به لا بالقرعة، وكان للمالك اجرة مثل ما استوفاه من المنفعة وللمستأجر استرجاع المسمّى.
هذا، ولكن الصحيح أنّه في هذا التقدير يكون مقتضى أصالة الصحة في استيفاء المستأجر أو قل مقتضى استيلاء يده على المنفعة التي استوفاها في تلك المدة ملكيته لها، فيكون دعوى المالك عدم ملكيته لها خلاف الأصل، فيكون مدّعياً والمتصرّف منكراً، فلا يستحق المالك غير الاجرة المسمّاة.
وإن شئت قلت: إنّ المالك يدعي استحقاق الاجرتين معاً والمستأجر ينكر استحقاق أكثر من الاجرة المسمّاة، ومقتضى الأصل عدم الزيادة.
2- الاختلاف في مقدار العين المستأجرة:
إذا اختلفا في أنّ المالك آجر تمام الدار بدينار أو نصفها بدينار فإنّ ذلك على نحوين: فتارة يكون مدّعي الأقل هو المستأجر- وإن كان فرضه نادر جداً- فيكون من تعارض الاعترافين لا من باب المدّعي والمنكر [1]).
واخرى يكون مدعي ذلك هو المؤجر- كما هو الغالب- فحيث إنّ المستأجر يطالب بمنفعة زائدة فيلزمه الإثبات، فإن كانت معه بيّنة قدّم قوله قطعاً، وكذا لو أقام المؤجر بيّنة لوحده. أمّا لو لم تكن بيّنة أصلًا فإنّ قول مدعي الأقل مقدّم؛ لأنّه منكر للزيادة [2]، هذا هو المعروف بين الفقهاء [3]).
والدليل عليه هو نفس ما تقدم في التنازع والاختلاف في مدة الإجارة، فإنّ الزيادة المدعاة سواء كانت في الزمان والمدة أو في مقدار العين المستأجرة فالنتيجة واحدة، فإنّه بناءً على انحلال الإجارة من حيث الأثر المترتّب عليها بلحاظ أجزاء المعوّض وهو المنفعة في الإجارة سواء من حيث المدة والزمان أو
[1] مستند العروة (الإجارة): 428.
[2] السرائر 2: 464. الشرائع 2: 189. القواعد 2: 309. المسالك 5: 232. الرياض 9: 222- 223. جواهر الكلام 27: 341. العروة الوثقى 5: 121، م 3. مستمسك العروة 12: 166. مستند العروة (الإجارة): 428.
[3] مستمسك العروة 12: 166. بحوث في الفقه (الإجارة): 305.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست