responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 422
هذا، ولكن ذكر صاحب الجواهر بأنّ للمالك جواز أخذ اجرة المثل من باب المقاصة [1]).
ولو تلفت العين بعد أخذها وقبل مضي مدّة لمثلها اجرة وكان المتصرّف مدعياً للإجارة والمالك للعارية المضمونة فإنّ لصاحبها أن يدّعي عليه ضمان قيمتها؛ لأنّها عارية بشرط الضمان، والمتصرّف يدعي أنّها كانت مستأجرة فتلفت وحيث إنّها أمانة بيده فلا قيمة عليه ولا اجرة؛ لعدم مضي شي‌ء من المدة، قال الشيخ [2]):
يقدم قول المتصرّف مع يمينه؛ لأنّ صاحبها يدّعي الضمان في العارية، فتكون البينة عليه حينئذٍ.
إلّا أنّ العلّامة [3] حكم بتقديم قول المالك؛ لأنّ الأصل تضمين مال الغير؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليد ما أخذت ...» [4]).
وهذان نفس القولين المتقدمين، ولكن هنا بلحاظ مالية العين وقيمتها لا الاجرة؛ لعدم المنفعة بحسب الفرض.
ثمّ إنّ للشيخ وبعض من تبعه قولًا آخر في المسألة حيث حكم بالقرعة لتعيين المنكر منهما الذي يقدم قوله بيمينه، واستدلّ عليه باجماع الفرقة؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مجهول مشتبه فيه، وهذا منه [5]).
الاختلاف بين الإجارة والاستئجار:
لو قال المالك: (آجرتك الدار سنة بدينار) فقال الساكن: (بل استأجرتني على حفظها بدينار) قدّم قول المالك؛ لأنّ الساكن استوفى منافع الدار، فعلى المالك أن يحلف أنّه لم يستأجره على حفظها، ويحلف الساكن أنّه لم يستأجر الدار، فيلزمه اجرة المثل عوضاً عن سكناه [6]؛ لتحقق السكنى من المستأجر، وهي تفتقر إلى بيّنة تزيل الضمان [7]).

[1] جواهر الكلام 27: 196.
[2] المبسوط 3: 52.
[3] المختلف 6: 44.
[4] سنن أبي داود 3: 296، ح 3561.
[5] المبسوط 3: 266. الخلاف 3: 521- 522، م 21. إصباح الشيعة: 277.
[6] التذكرة 2: 330 (حجرية). التحرير 3: 132.
[7] القواعد 2: 309.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست