responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 373
التسليم فقد ذكر بعض الفقهاء بأنّ مقتضى القاعدة جريانه في كافّة عقود المعاوضة، نظراً إلى أنّ التأخير في تسليم العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه، ولمّا كان تخلّفاً عن الشرط الضمني الارتكازي المبني عليه العقد العقلائي فلا محالة يثبت به خيار تخلّف الشرط، فالخيار بهذا المقدار ثابت في كافة المعاوضات ومنها الإجارة بمقتضى القاعدة [1]).
4- خيار الشرط:
وهو بمعنى اشتراط حق الفسخ إلى مدّة معلومة، وقد اتفق [2] الفقهاء [3] على جواز اشتراطه لكلٍّ من المتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي في عقد الإجارة سواء كانت العين معيّنة أو في الذمة [4]، خلافاً لبعض فقهاء العامة [5] حيث لم يجوّزه في المعيّنة.
وقد استدلّ له بأدلّة وجوب الوفاء بالشروط وصحتها إذا وقعت ضمن العقود مع عدم مانع في البين [6]).
5- خيار الرؤية:
المشهور [7] بين الفقهاء دخول خيار الرؤية في الإجارة [8]، والمراد منه ظهور العين المستأجرة على خلاف ما وصف قبل الرؤية، وحينئذٍ يكون المستأجر بالخيار بين فسخ الإجارة وابقائها إن كانت العين المستأجرة معيّنة، وله المطالبة بالبدل إن كانت كلّية، كما أنّ له أن يرضى بها عوضاً عن حقّه.
وكيف كان، فالمستند في جريان الخيار المزبور في الإجارة ما تقدم من أنّ دليله هو تخلّف الشرط الضمني أو الارتكازي أو الضرر، وهذا كما يجري في البيع يجري في غيره أيضاً.

[1] مستند العروة (الإجارة): 159.
[2] انظر: الروضة 4: 332. الحدائق 21: 546. جواهر الكلام 27: 218.
[3] الخلاف 3: 495، م 12. الغنية: 220. السرائر 2: 245. الوسيلة 268. الشرائع 2: 180. القواعد 2: 282. المسالك 5: 177. الحدائق 21: 546. جواهر الكلام 27: 218. العروة الوثقى 5: 35- 36. مناهج المتقين: 307. مستمسك العروة 12: 44. مستند العروة (الإجارة): 160.
[4] المبسوط 2: 81. المهذب 1: 355. السرائر 2: 473. التحرير 3: 125.
[5] المجموع 15: 41.
[6] المبسوط 2: 81. السرائر 2: 473. التذكرة 11: 65. مجمع الفائدة 10: 70.
[7] حاشية الارشاد (غاية المراد) 2: 324.
[8] الوسيلة: 268. جامع المقاصد 7: 86. جواهر الكلام 27: 218، 283.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست