responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 26
الرخصة، وإنّما يستفيد الغير من اسمه وحقّه فيكون من باب إجارة الحق كما في بيع الحقّ، فيكون من سنخ إجارة الأعيان أو من باب الإذن والتفويض له؛ بأن يستفيد من اسمه وحقّه، فيكون من سنخ الإجارة على العمل والخدمات.
خامساً- صفة الإجارة (حكمها الشرعي):
أ- مشروعيتها:
لا إشكال في مشروعية الإجارة بمعنى جوازها تكليفاً ووضعاً فتصح إجارة الأعيان لنقل منافعها إلى المستأجر، وكذا إجارة الأعمال؛ لدلالة الأدلّة اللفظية القطعية من الكتاب الكريم المتمثل في عمومات صحة العقود والتجارة عن تراض الشامل لعقد الإجارة، والسنّة القطعية بالتواتر المتعرّضة لصحة هذا العقد إجمالًا ولتفاصيلها وأنواعها وشروط كلّ قسم منها.
وكذلك دلالة الأدلّة غير اللفظية (اللبّية) على صحتها من السيرة العقلائية الممضاة شرعاً، والسيرة المتشرعية القطعية، والإجماع، والتسالم، بل الضرورة الفقهية.
ويدلّ على صحة إجارة الأعمال بالخصوص ما يستفاد من الكتاب من مشروعية الاستخدام بالاجرة كقوله تعالى:
«يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ» [1]، ومن جواز أخذ الاجرة مقابل الأعمال كقوله تعالى: «لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» [2]، وأيضاً قوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [3]).
وكذا الأخبار الواردة في موارد متفرّقة الدالّة على جواز الإجارة على العمل كالروايات الواردة في التسريع في دفع اجرة الأجير قبل جفاف عرقه [4]، والروايات الواردة في الإعلام بأُجرة الأجير كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» [5]، والروايات الواردة في كراهة إجارة الإنسان نفسه [6]، وروي فعل ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث آجر نفسه للاستقاء كلّ دلو بتمرة [7]).
وهناك وجوه اعتبارية أو عقلية مؤيّدة
[1] القصص: 26.
[2] الكهف: 77.
[3] الطلاق: 6.
[4] انظر: الوسائل 19: 106 ب 4 من الإجارة.
[5] السنن الكبرى (البيهقي) 6: 120.
[6] انظر: الوسائل 17: 238، ب 66 مما يكتسب به. انظر: التذكرة 2: 290 (حجرية). الحدائق 21: 530.
[7] السنن الكبرى (البيهقي) 6: 119.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست