بما إذا كان المستأجر متعمداً مع غفلة الأجير واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه.
واعترض عليه بعض الأعلام [1] بأنّ تخصيص الحكم بجهل الحر وعلم المستأجر بلا مخصص، بل قد ينسحب الحكم إلى العكس بأن يكون الأجير عالماً والمستأجر جاهلًا بذلك فإنّ الضابط فيه: أنّه كلّما صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرّع وكان العمل من العامل لا بقصد المجانية أوجب ذلك صدق استيفاء المنفعة المحترمة، وكان موجباً للضمان، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين.
لكنه اجيب عنه بأنّ الأجير في فرض عمله وإقدامه على العمل المنافي- حتى مع أمر المستأجر إيّاه- يكون هو المفوّت على نفسه لا المستأجر، وحينئذٍ إمّا أن يقال بالانفساخ القهري [2] أو ضمان قيمة العمل الفائت مع ثبوت حق الفسخ للمستأجر، فالتقييد المذكور بلحاظ استحقاق الاجرة المسمّاة لا اجرة المثل للعمل المستوفى بالأمر [3]).
ضمان الأجير بالإفساد:
إنّ إفساد الأجير لما استؤجر عليه تارة يكون بالمباشرة واخرى بالتسبيب فهنا صورتان:
الاولى:
الإفساد مباشرة:
لو أفسد الأجير متعلق العمل بنفسه فلا يستحق اجرة أصلًا بناءً على اشتراط الوفاء بالإجارة في استحقاق الاجرة، بل يكون الأجير ضامناً للمالك لو أفسد محل العمل بواسطة عمله، وعليه دعوى الإجماع [4] وعدم الخلاف [5] من غير واحد من الفقهاء، وذلك لقاعدة اليد [6]) [1] مستمسك العروة 2: 105- 106. مستند العروة (الإجارة): 320. [2] انظر: المنهاج (الحكيم) 2: 122، التعليقة رقم 41، حيث أفتى بالبطلان. [3] الإجارة (الشاهرودي) 2: 192. [4] الانتصار: 466، 468. الغنية: 288- 289. الخلاف 3: 501- 502، م 25. جامع المقاصد 7: 267. المسالك 5: 223. المفاتيح 3: 113. [5] السرائر 2: 470. التنقيح الرائع 2: 259. جامع الشتات: 446- 447. كفاية الأحكام 1: 662. [6] كما استدل بها في الانتصار: 468. السرائر 2: 463. الغنية: 289.