responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 112
الغرر والجهالة [1]، فيجب أن تكون الاجرة معلومة من جميع الجهات التي تؤثّر في رغبة العقلاء، وحينئذٍ فلو كانت الاجرة مجهولة بنفسها أو بضم شي‌ء مجهول آخر إليها بطلت، إلّا إذا قيل بصحة الإجارة بأُجرة مجهولة التحقّق مع الضميمة المعلومة في طرف الاجرة، فلو لزم من عدم تعيين الاجرة الغرر أو الجهالة وعدم ضبط الاجرة مما يتطرق إليه الزيادة والنقصان بطلت، كما في إجارة الإنسان بكسوته وطعامه [2]، وإجارة الأرض والدار بشرط تعميرها [3]، واستئجار الراعي على شي‌ء من اللبن أو النسل أو الصوف، وكالاستئجار على رضا المكاري [4]).
نعم لو أمكن رفع الغرر والجهالة بالرجوع إلى عادة مضبوطة [5])- كدفع الاجرة من نقد البلد الذي وقع فيه العقد قضاءً للعرف وحملًا له على نظائره في جميع العقود- اكتفي بذلك.
لو استأجر شيئاً مدّة معيّنة لم يجب ذكر تقسيط الاجرة في متن العقد على الأجزاء إجماعاً؛ لإطلاق الأدلّة، سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة، خلافاً لبعض الجمهور فأوجبه إن كانت الإجارة لسنين فصاعداً [6]).
ثمّ انّه وقع الاختلاف عند الفقهاء في صحة الإجارة من ناحية الاجرة في الموارد التالية:
الأوّل: إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير ونحوهما مما يخرج منها، فقد ذهب الشيخ [7] وغيره [8] إلى الجواز استناداً إلى رواية زرعة التي صرّح الإمام عليه السلام فيها بعدم البأس في استئجار الأرض بخمس ما يخرج منها وقال:

[1] المفاتيح 3: 108، حيث قال: «يشترط أن يكون الاجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو العدد فيما يوزن أو يكال أو يعد؛ ليتحقق انتفاء الغرر. وقيل: يكفي المشاهدة لانتفاء معظمه بها وأصالة الصحة. والأوّل أحوط».
[2] المبسوط 3: 238. السرائر 2: 471. الجامع للشرائع: 296. التذكرة 2: 206، 296 (حجرية).
[3] المهذب 1: 478. القواعد 2: 284. التذكرة 2: 293 (حجرية). جامع المقاصد 7: 104. المنهاج (الخوئي) 2: 80.
[4] المهذب 1: 483. التذكرة 2: 292 (حجرية).
[5] التحرير 3: 81.
[6] جواهر الكلام 27: 300.
[7] النهاية: 439.
[8] المفاتيح 3: 110.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست