responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 88
ولا حجب نقصان، بل هو يحجب غيره [1]. (انظر: إرث)
2- يختص الابن الأكبر بالحبوة من تركة أبيه، وهي ثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه، وهذا ممّا انفردت به الامامية [2]. (انظر: حبوة)
3- لو عدم المنعم يكون ولاء العتق للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتِق رجلًا دون المرأة عند المشهور، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين كون المنعم رجلًا أو امرأة [3].
(انظر: إرث)
4- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن القاتل لأبيه لا يرث منه ويرث ابنه [4]، وكذا الأب القاتل لابنه لا يرثه ويرث أبوه وابنه [5]. كما لا يرث الابن من دية أبيه إن قتله خطأً [6]، وكذا الأب من دية ابنه [7].
وفي المسألة خلاف [8].
الثالث عشر- قتل الابن أباه:
إذا كان الأب كافراً أو مهدور الدم كره للابن مباشرة قتله، إلّا أن يظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه كسبّ اللَّه ورسوله والأئمة [9].
الرابع عشر- دخول الأبناء في العاقلة:
اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة [10]. وهذا مختص بالنسب دون الرضاع [11]. (انظر: عاقلة)
الخامس عشر- عقوبة الابن الزاني بزوجة والده:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن إذا زنى بزوجة والده قتل وإن كان غير محصن [12]. (انظر: زنى)

[1] جواهر الكلام 39: 75- 76، 111- 112.
[2] جواهر الكلام 39: 127.
[3] غاية المرام 4: 188. انظر: جواهر الكلام 39: 233- 234.
[4] المقنعة: 703. النهاية: 672. الشرائع 4: 816.
[5] النهاية: 672.
[6] النهاية: 740. السرائر 3: 337. الشرائع 4: 106. القواعد 3: 712.
[7] الشرائع 4: 106. القواعد 3: 712.
[8] المختلف 9: 63- 69.
[9] المبسوط 2: 7. المنتهى 2: 902 (حجرية).
[10] جواهر الكلام 43: 420.
[11] المهذب البارع 3: 237.
[12] النهاية: 693. الجامع للشرائع: 550. القواعد 3: 526. الايضاح 4: 477. انظر: جواهر الكلام 41: 316.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست