ولا حجب نقصان، بل هو يحجب غيره [1]. (انظر: إرث)
2- يختص الابن الأكبر بالحبوة من تركة أبيه، وهي ثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه، وهذا ممّا انفردت به الامامية [2]. (انظر: حبوة)
3- لو عدم المنعم يكون ولاء العتق للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتِق رجلًا دون المرأة عند المشهور، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين كون المنعم رجلًا أو امرأة [3].
(انظر: إرث)
4- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن القاتل لأبيه لا يرث منه ويرث ابنه [4]، وكذا الأب القاتل لابنه لا يرثه ويرث أبوه وابنه [5]. كما لا يرث الابن من دية أبيه إن قتله خطأً [6]، وكذا الأب من دية ابنه [7].
وفي المسألة خلاف [8].
الثالث عشر- قتل الابن أباه:
إذا كان الأب كافراً أو مهدور الدم كره للابن مباشرة قتله، إلّا أن يظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه كسبّ اللَّه ورسوله والأئمة [9].
الرابع عشر- دخول الأبناء في العاقلة:
اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة [10]. وهذا مختص بالنسب دون الرضاع [11]. (انظر: عاقلة)
الخامس عشر- عقوبة الابن الزاني بزوجة والده:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن إذا زنى بزوجة والده قتل وإن كان غير محصن [12]. (انظر: زنى) [1] جواهر الكلام 39: 75- 76، 111- 112. [2] جواهر الكلام 39: 127. [3] غاية المرام 4: 188. انظر: جواهر الكلام 39: 233- 234. [4] المقنعة: 703. النهاية: 672. الشرائع 4: 816. [5] النهاية: 672. [6] النهاية: 740. السرائر 3: 337. الشرائع 4: 106. القواعد 3: 712. [7] الشرائع 4: 106. القواعد 3: 712. [8] المختلف 9: 63- 69. [9] المبسوط 2: 7. المنتهى 2: 902 (حجرية). [10] جواهر الكلام 43: 420. [11] المهذب البارع 3: 237. [12] النهاية: 693. الجامع للشرائع: 550. القواعد 3: 526. الايضاح 4: 477. انظر: جواهر الكلام 41: 316.