responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 87
وإن علت» .
2- تحرم زوجة كل من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة، بل تحرم معقودة الأب على الابن حرمة مؤبدة وإن لم يكن وطء، وتحرم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطئ بملك اليمين أو التحليل (2).
3- لا تحرم مملوكة الأب على الابن ولا مملوكة الابن على الأب بمجرّد الملك (3).
4- يحرم على كل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل وإن لم تكن مدخولة له (4).
(انظر: نكاح)
5- يجوز للابن الخلوة بامِّه والنظر إليها ومسّها من غير تلذّذ وريبة، كما لا يجب عليها التستّر منه (5). (انظر: نكاح)
6- يجب على الابن الاستئذان قبل الدخول إلى دار الأب (6)، قال تعالى:
«وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» (7).
(انظر: نكاح، إذن)
الحادي عشر- قضاء الابن وشهادته:
1- اختلف الفقهاء في قبول شهادة الولد النسبي على الأب على قولين (8).
(انظر: شهادة)
2- صرّح بعض الفقهاء بعدم نفوذ حكم الولد على والده (9)، ويختص ذلك بالنسب دون الرضاع (10). (انظر: قضاء)
الثاني عشر- إرث الابن:
1- الابن النسبي يرث من أبويه، ويقع في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، فاذا انفرد استحق المال كلّه، وإذا اجتمع مع غيره، فهناك عدّة صور، إلّا أنّه بصورة عامة لا يحجبه أحد، لا حجب حرمان‌ (1) جواهر الكلام 29: 238.
(2) جواهر الكلام 29: 350- 354.
(3) الشرائع 2: 288.
(4) جواهر الكلام 29: 354.
(5) انظر: مستند الشيعة 16: 43، 59- 60. مستمسك العروة 14: 32- 33، 50.
(6) جواهر الكلام 26: 22.
(7) النور: 59.
(8) انظر: المسالك 14: 194. جواهر الكلام 41: 74.
(9) الشرائع 4: 71.
(10) المهذب البارع 3: 237.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست