responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 70
وأن يربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها عند النحر [1]. (انظر: نحر)
14- المسابقة بالإبل:
يجوز المسابقة بالإبل لمشاركتها الخيل في المقصود منها في حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الجري والقتال على ظهورها أشدّ القتال [2].
(انظر: سبق)
15- استحقاق الجعل على ردّ الابل:
البعير الشارد إذا رُدّ إلى صاحبه كان للرادّ على ذلك جُعل، فإن وجده في المصر كان جُعْلُهُ ديناراً قيمته عشرة دراهم، وإن وجده في غير المصر فأربعة دنانير [3]. (انظر: جعالة)
16- التكسّب بأبوال الإبل:
نهي عن بيع الأبوال إلّا بول الإبل [4].
(انظر: مكاسب محرّمة)
17- ضراب الناقة إذا كان لها ولد:
يُكره التكسب بضراب الناقة وولدها طفل، إلّا أن يتصدّق بولدها أو ينحر [5].
(انظر: ضراب)
1818- تصرية الإبل:
ورد في الحديث: «لا تصرّوا [6] الإبل والغنم» [7].
وفي الرياض: «مقتضى الأصل واختصاص النصّ المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة، خلافاً للأشهر بل المجمع عليه، كما عن الشيخ في الأوّلين، فثبت التصرية وهو أظهر؛ للإجماع المحكيّ المعتضد بفتوى الأكثر والعامي المروي في الفائق: لا تصرّوا الإبل والغنم ...» [8].
(انظر: تصرية)

[1] جواهر الكلام 19: 155- 156 و36: 132.
[2] المسالك 6: 85. جواهر الكلام 28: 219.
[3] المقنعة: 648- 649. النهاية: 323- 324.
[4] الإرشاد 1: 357. جواهر الكلام 22: 19.
[5] جواهر الكلام 22: 467.
[6] التصرية: تحفيل الشاة والبقرة والناقة وجمع لبنها في ضرعها، بأن ترتبط اخلافها ويترك حلبها اليوم واليومين والثلاثة ليتوفر لبنها. مجمع البحرين 2: 1028.
[7] الوسائل 18: 27، ب 13 من الخيار، ح 2.
[8] الرياض 5: 172.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست