responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 71
19- صفة حرز الإبل:
الإبل على ثلاثة أضرب في الحرز:
1- راعية: حرزها أن ينظر الراعي إليها مراعياً لها.
2- باركة: حرزها أن ينظر إليها، وإن كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين:
كونها معقولة، وأن يكون معها نائماً أو غير نائم [1].
3- مقطرة: فإن كان سائقاً ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان قائداً تكون في حرز بشرطين: أن يشاهدها كلّها حين الالتفات، وأن يكثر الالتفات إليها مراعياً لها [2].
هذا كلّه بناء على القول بأنّ نظر صاحب المال حرز له لا على القول الآخر من أنّه ليس بحرز. وأمّا حرزها بغير النظر كالمرابض فلا يختص بالإبل.
(انظر: سرقة، حرز)
20- تقدير الدية بالابل:
لا إشكال أنّ الإبل أحد أصناف الديات الأصليّة، بل كان الأصل في الدية الإبل في الجاهلية فأقرّه الإسلام، وألحق بها الأصناف الخمسة الاخرى تخفيفاً على العباد. وهي وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ عليه السلام قال: «يا عليّ إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه في الإسلام- إلى أن قال:- وسنّ في القتل مائة من الإبل فأجرى اللَّه ذلك في الإسلام» [3].
وقد تعرّض الفقهاء للدية، وذكروا عدداً محدّداً ووصفاً معيّناً من الإبل لكلّ دية.
فذكروا مثلًا دية النفس في العمد مائة بعير من مسانّ الإبل وهي الثنايا فصاعداً [4]، وأمّا في شبه العمد فتكون دونها في السنّ، فتعطى ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذَعة وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل، أو ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة وأربعون خلفة وهي الحامل [5].

[1] المبسوط 8: 23. التحرير 2: 229. المهذّب البارع 5: 99.
[2] المختلف 9: 214.
[3] الوسائل 19: 145، ب 1 من ديات النفس، ح 14.
[4] جواهر الكلام 43: 4.
[5] الشرائع 4: 245- 246. جواهر الكلام 43: 17- 20.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست