responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 445
7- الأكل من بيوت الأقرباء:
صرّح الفقهاء بجواز الأكل والتصرّف في الطعام العائد للغير في موارد، منها:
الأكل من بيوت الأقارب والصديق مع عدم الكراهة؛ تبعاً للنصّ القرآني الوارد في ذلك، بل قد تضمّن النصّ جواز الأكل مما ملك مفتاحه، ومثاله الدار المودعة بيد الغير ونحوه، ومنها: تصدّق الزوجة على المساكين بالطعام العائد لزوجها ونحوه [1].
8- الاضطرار والإكراه:
تقدّم أنّ المضطرّ والمكره يجوز لهما إثبات اليد على ما اضطرّا إليه مقيّداً ببعض الشروط.
9- التزاحم في الواجبات والحقوق:
وقد تقدّم أيضاً.
10- مال الكافر الحربي:
وقد تقدّم كذلك.
ولبعض هذه الموارد أبحاث مفصّلة وشروط تأتي في محالّها.
القسم الثاني- المأذون من المالك أو الولي:
يجوز إثبات اليد على ما أذن المالك أو الولي على المال التصرّف فيه في حدود ذلك الإذن كما تقدّم، وموارده كثيرة أيضاً، لكن يمكن تقسيمها بعدّة تقسيمات من نواحٍ مختلفة فمن ذلك:
1- تقسيمها من ناحية المصلحة في الإذن إلى:
أ- المأذون فيه لمصلحة المالك:
قد يأذن المالك في إثبات الغير يده على ماله لمصلحة نفسه، كما في الوديعة والوكالة والإبضاع المجّاني ونحوها، فهذه ممّا لا يكون فيه ضمان التلف على المثبت ليده إذا لم يشترط، نعم فيها ضمان الإتلاف إذا فرّط وتعدّى، وقد وقع عندهم البحث في صحّة اشتراط ضمان التلف في هذه الموارد وعدم صحّته، وتفصيله يطلب في مصطلح (أمانة).
ب- المأذون فيه لمصلحة القابض:

[1] الشرائع 3: 228. الروضة 7: 341. المسالك 12: 98- 99. مجمع الفائدة 11: 305.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست