responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 444
المصلحة له، ولا فرق في ذلك بين كونه وليّاً بالولاية الخاصّة كالولاية على أموال الصغير والمجنون والسفيه، أو بالولاية العامّة كالوليّ العامّ على أموال الامّة وثرواتها وأموال وأملاك المسلمين وأموال من لا وليّ لهم والأموال المجهولة المالك وما لا وارث لها وغيرها، وهي أمانة شرعية بيده لا يضمنها إلّا مع التعدّي أو التفريط.
والحكم بالجواز إنّما صدر من الشارع، فيكون من جملة ما أذن الشارع في إثبات اليد عليه من أموال الغير.
(انظر: ولاية)
4- المقبوض بالعقد الفاسد:
ما يقبضه المتعاقد بالعقد الفاسد يجوز إثبات يده عليه، ولكن لا يتصرّف به؛ لأنّه أمانة شرعية عليه أن يحفظها لمالكها، ولا يكون إباحة ولا أمانة مالكية؛ لأنّ المالك وإن أقبضه المتعاقد، لكن إقباضه إيّاه كان بناءً على صحّة المعاملة لا فسادها.
نعم، لو احرز رضاه بإثبات اليد عليه أو التصرّف فيه يكون أمانة وإباحة مالكية.
وعلى هذا فالمقبوض بالعقد الفاسد هو ممّا أذن الشارع ببقائه في يد المتعاقد على وجه الاستئمان، لكنّ الفقهاء افتوا رغم ذلك بكونه مضموناً على القابض [1].
(انظر: عقد فاسد)
5- حقّ المارّة:
يجوز للمارّ في مزرعة الغير وبستانه أن يثبت يده على ثمرته فيأكل منها من غير إفساد. صرّح بهذا المعنى مشهور فقهائنا في كتبهم وظاهر بعضهم‌ المخالفة [2].
6- المقاصّة:
تقدّم أنّ الشارع أذن في إثبات اليد على مال من عليه الحقّ مع جحده له أو امتناعه عن أدائه أو تسويفه ومماطلته، بل مع فلسه أيضاً [3].

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 180- 181. مصباح الفقاهة 3: 85.
[2] الشرائع 3: 228. المسالك 3: 371- 373. مجمع الفائدة 11: 309- 311.
[3] الدروس 1: 241. تكملة العروة 3: 208. تحرير الوسيلة 2: 393، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست