responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 439
وكذلك الحكم إذا كان إثبات اليد على المال بإذن المالك لكن على سبيل الضمان [1].
وقد يأذن الشارع في إثبات اليد على مال الغير على وجه المجّانية، فلا يتعلّق الضمان بمن أثبت يده عليه إن تلف تحت يده، وقد يأذن بإثبات اليد على وجه الضمان لصاحبه كما في لقطة أكثر من درهم وكما في موارد الاضطرار [2]، وقد تقدّم بيان ذلك في إثبات اليد المشروع وغيره، كما سيأتي بحثه أيضاً في مصطلح (ضمان).
3- الأحقّية:
تثبت الأحقّية بإثبات اليد في بعض الموارد دون الملك في موارد:
منها: ما صرّح به فقهاؤنا في باب غنائم دار الحرب بأنّه لا يجوز لأحد تناول شي‌ء من الغنيمة إلّا ما يحتاج إليه من الطعام والعلف ونحوهما.
وحينئذٍ فكلُّ من أثبت يده على شي‌ء من ذلك فهو أحقّ به من غيره، ولا يكون مالكاً له قبل القسمة، بل يكون له سهم مشاع مع الغانمين إن كان قاتل معهم.
ورتّب الفقهاء على ذلك أنّه لو باع المثبت يده على شي‌ء من الطعام والعلف ونحوهما شيئاً منه لغانم آخر أو وهبه أو أقرضه لم يصح، وكان أحقّ به مع إثبات يده عليه؛ إذ يشترط في صحّة هذه العقود ملكية المتعاقد لمحلّ التعاقد، والغانم ليس بمالك له.
قال الشيخ الطوسي: «للمسلمين أن يأكلوا ويعلفوا في دار الحرب دوابّهم، وإن أصابوا طعاماً فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار واليسار سواء كان معهم طعام أو لم يكن ولا ضمان عليهم ... فإن اقترض بعض الغانمين لغيره شيئاً من الغنيمة أو علف الدابّة جاز ولا يكون قرضاً؛ لأنّه ما ملكه حتى يقرضه لكن يده عليه، فإذا سلّمه إلى غيره فصارت يد الغير عليه فيكون يد الثاني عليه، وهو أحقّ به، وليس عليه ردُّه على الأوّل، فإن ردّه كان المردود عليه أحقّ به لثبوت اليد.

[1] انظر: السرائر 2: 491.
[2] الارشاد 2: 115. الأقطاب الفقهية: 129. مستند الشيعة 15: 26. البيع (الخميني) 1: 191.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست