responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 440
فإن خرج المقرض من دار الحرب والطعام في يده وجب عليه ردُّه في المغنم، ولا يردُّه على المقرض.
ولا يجوز أن يبيع بعض الغانمين طعاماً من غيره فإن خالف لم يكن ذلك بيعاً، وإنّما يكون انتقالًا من يد إلى يد، فما حصل في يد كلّ واحد منهما يكون أحقّ بالتصرّف فيه ...» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «إذا باع أحد الغانمين غيره شيئاً، فإن كان المشتري من الغانمين لم يصحّ البيع، ويقرّ في يد المشتري وليس له ردُّه إلى البائع، ولا للبائع قهره عليه، وإن لم يكن من الغانمين لم يقرّ يده عليه.
ولو كان المبيع طعاماً لم يصحّ البيع أيضاً، والمشتري أحقّ به، فلو باع أحدهما صاعين من بُرّ بصاع منه من الغنيمة لم يثبت الربا.
ولو أقرض غانم غانماً طعاماً أو علفاً في بلاد العدوّ صحّ، وليس بقرض حقيقة، ويكون الثاني أحقّ باليد، وليس على المقترض ردّه على المقرض، فإن فعل كان المردود عليه أحقّ به ...
ولو باعه من غانم كان الغانم أولى به، ولا يكون بيعاً صحيحاً» [2].
(انظر: غنيمة)
ومنها: ما ذكره بعضهم في إثبات اليد بنحو التحجير لا الإحياء على الأراضي، فإنّه يوجب أحقّيته بتلك الأرض دون الملكية، قال الشيخ الطوسي: «والتحجير [هو] أن يؤثر فيها أثراً لم يبلغ به حدّ الإحياء مثل أن ينصب فيها المروز، أو يحوّط عليها حائطاً وما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره ...» [3].
وقال المحقّق الحلّي في شرائط التملّك بالإحياء: «الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإنّ التحجير يفيد الأولوية، لا ملكاً للرقبة» [4].
وقال الشهيد الثاني: «التحجير: هو
[1] المبسوط 2: 29- 30.
[2] التحرير 2: 160- 161.
[3] المبسوط 3: 273.
[4] الشرائع 3: 274.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست