responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 428
التلف، فقالوا: إنّه جائز، بل مستحبّ، صيانةً للمال المحترم عنه [/ التلف‌] ...
قيل: بل قد يجب كفايةً إذا عرف مالكها» [1].
والظاهر أنّ تقييدهم وجوب الأخذ بصورة ما إذا عرف مالكها من جهة بقائه مكلَّفاً بحفظها أمانة في يده أو ضمانها لمالكها مع التصرّف، والأصل عدم وجوب تحمّل ذلك، بخلاف ما إذا عرف صاحبها.
بل يظهر من بعض الفقهاء وجوب إثبات اليد على المال الذي في معرض التلف وحفظه مطلقاً على وجه الكفاية.
قال المحقّق النراقي في الغائب: «لو كان مال منه في معرض الهلاك ومشرفاً على التلف ... يجوز حفظه إجماعاً ...
بل قد يجب كفايةً على كلّ من اطّلع عليه ... لحفظ حقوق الاخوّة وإعانة البرّ» [2].
لكن إثبات اليد إنّما يجب في هذا المورد وأشباهه مع عدم إمكان الاستئذان من الحاكم الشرعي وإلّا وجب استئذانه.
ثامناً- ما يكره إثبات اليد عليه:
يكره إثبات اليد على اللقطة في خارج الحرم وداخله على المشهور بين الفقهاء.
قال المحقّق الحلّي: «يكره أخذ اللقطة مطلقاً، خصوصاً للفاسق، ويتأكّد فيه مع العسر» [3].
وقال العلّامة الحلّي: «يكره أخذ اللقطة والضوالّ مطلقاً خصوصاً الفاسق والمعسر» [4].
وقال الشهيد الأوّل: «يكره أخذ اللقطة وخصوصاً من الفاسق والمعسر، ومع اجتماعهما تزيد الكراهيّة» [5].
وقال السيّد الخوئي: «كلّ مال ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك- وهو المسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ- يجوز أخذه على كراهة، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره، وإن كانت كراهة الأخذ في الأوّل أشدّ وآكد» [6].
وفي مقابل المشهور أقوال اخرى:
قال العلّامة الحلّي: «اللقطة إمّا أن توجد في الحرم أو في غير الحرم.
أمّا لقطة غير الحرم فإنّها مكروهة عند علمائنا ... وأمّا لقطة الحرم فلعلمائنا قولان: أحدهما: تحريم أخذها، لقوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» ... والثاني:
الكراهة، وهو الأقوى عندي ...» [7].
تاسعاً- أثر إثبات اليد:
ذكر فقهاؤنا لإثبات اليد آثاراً شرعية عديدة بعضها تترتّب على مجرّد إثبات اليد وبعضها تترتّب عليه مع ضمّ قصد ونيّة معيّنة، وفيما يلي نشير إلى أهمّ هذه الآثار:
1- حصول التملُّك بإثبات اليد:
يؤثِّر إثبات اليد على المال في حصول الملكية له إذا لم يكن متعلّقاً لحقّ الغير،
[1] الرياض 8: 442.
[2] عوائد الأيّام: 565.
[3] الشرائع 3: 293.
[4] الارشاد 1: 443.
[5] اللمعة: 225.
[6] المنهاج 2: 139، م 643.
[7] التذكرة 2: 251 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست