responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 425
الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه» [1].
لكن بعض الفقهاء ذهب إلى الاستحباب، قال المحقّق الحلّي: «قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب على الكفاية؛ لأنّه تعاون على البرّ، ولأنّه دفعٌ لضرورة المضطر، والوجه الاستحباب» [2].
وحُمل على عدم الخوف عليه من الضرر، وإلّا لم يتصوَّر له حكم غير الوجوب، قال الشهيد الثاني: «أكثر الأصحاب على أنّ أخذ اللقيط واجب على الكفاية؛ لما فيه من إعانة المضطرّ، بل إحياء النفس وصيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده، وقد قال تعالى: «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌»، «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً». والمصنّف رحمه الله ذهب إلى استحبابه عملًا بالأصل.
وهو إنّما يتصوّر مع عدم الخوف عليه من الضرر، وإلّا لم يكن له وجه ... فالقول بالوجوب- كما عليه معظم الأصحاب- قويّ، والتفصيل بالوجوب مع الخوف عليه والاستحباب مع عدمه- كما اختاره الشهيد في اللمعة- متّجه» [3].
2- ما يتوقّف حفظ الواجب عليه:
كلّ ما توقّف حفظ واجب وأدائه على إثبات اليد على شي‌ء وجب ذلك مطلقاً إن لم يكن متعلّقاً لحقّ الغير كأخذ المباحات الأوّلية من‌ أجل قوت نفسه أو عياله، وأمّا إذا كان متعلّقاً لحقّ الغير وكان محترماً فأيضاً يجب ذلك من دون إذنه إذا كان ذلك الواجب أهمّ، كما إذا توقّف حفظ النفس المحترمة أو حفظ العرض والناموس عليه فإنّه يجب الإثبات حينئذٍ من باب المقدّمة.
ومنه إثبات المضطرّ يده على مال الغير لرفع الاضطرار عنه، وكذا إثبات المكره يده عليه مع كون المتوعّد عليه أهمّ ملاكاً كقتل النفس وهتك العرض ونحوهما، وقد تقدّم جميع ذلك.
3- ما يتوقّف النهي عن المنكر عليه:
ذكر الفقهاء أنّ النهي عن المنكر واجب، وأنّه ذو ثلاث مراتب: منها: مرتبة اليد.
وقد يتوقّف النهي عن المنكر بإثبات‌
[1] التذكرة 2: 270 (حجرية).
[2] الشرائع 3: 285.
[3] المسالك 12: 471- 472.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست