responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 410
الإجماع- باليد، فإنّه بعد ما وجب عليه الإرسال وبعد الحكم بخروج الصيد عن ملكه يكون وضع اليد على الصيد حراماً، فتكون يده يداً عدوانيّة كاليد الغاصبة، فإذا تلف قبل الإرسال ولو بحتف أنفه يكون ضامناً». ثمّ ناقشه ببعض المناقشات [1].
(انظر: حج)
3- إثبات اليد المشروع تكليفاً مع الضمان وضعاً:
قد يشرع إثبات اليد تكليفاً فيجوز أو يجب أو يستحب أو يكره، ثمّ إذا تلف كان مضموناً على من أثبت يده عليه، ولم نعثر له على مورد في كلمات الفقهاء سوى المأذون بالضمان، وهو على قسمين:
أ- المأذون من قبل المالك على وجه الضمان:
وهو ما أقدم فيه المالك على الإذن للغير في إثبات اليد عليه بشرط ضمان التلف الواقع عليه سواء كان المضمون فيه هو العين كالعارية والإجارة المضمونتين بناءً على صحّتهما- كما هو المشهور؛ لعدم منافاة إباحة الانتفاع أو المنفعة في العارية أو تمليك المنفعة بعوض في الإجارة مع الضمان لتغاير المحلّ؛ إذ محلّ الضمان العين لا المنفعة أو الانتفاع- أو كان المضمون المنفعة كالإباحة بالضمان أو الأعمّ من العين والمنفعة كالإذن بالإتلاف المضمون، فإنّ التلف لو حصل والمال تحت يده يكون ضامناً في الجميع رغم إذن المالك له بإثبات يده على محلّ الإذن، لا بسبب قاعدة الإتلاف بل بقاعدة اليد.
قال ابن إدريس: «ما يتسلّم عن طريق السوم فإنّه مضمون على الآخذ له، أو على أنّه بيع صحيح فكان فاسداً، أو عارية بشرط الضمان، أو بلا شرط، وتكون العارية فضّة أو ذهباً» [2].
وقال الميرزا النائيني: «لا إشكال في صحّة الإباحة المعوّضة بتقدير الضمان بالمثل أو القيمة على تقدير التلف، وهي العبارة عن الإباحة المضمونة بالمثل أو القيمة» [3].

[1] المعتمد في شرح المناسك 4: 53- 54.
[2] السرائر 2: 491.
[3] المكاسب والبيع 1: 217.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست