responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 411
ب- المأذون من قبل الشارع على وجه الضمان:
وهو ما أذن الشارع في إثبات اليد عليه والتصرّف فيه لا على سبيل المجّانية، بل مع الضمان، وموارده كثيرة، منها:
1- الاضطرار:
يجوز للمضطرّ الذي بلغ به الاضطرار حدّ الخوف على النفس من الهلاك ونحوه إثبات يده على مال الغير والتصرّف فيه، لكنّه يكون مضموناً عليه بإثبات اليد ووضعها عليه لا بالإتلاف، فلو تلف المال وهو تحت يده ضمن وإن لم يكن قد تصرّف فيه بما يدفع الاضطرار عن نفسه.
2- التزاحم في الواجبات والحقوق:
إذا توقّف واجب على إثبات اليد على مال الغير جاز إن كان الواجب أهمّ، فلو توقّف حفظ النفس المحترمة على إثبات اليد على سلاح قاصد القتل أو التصرّف في داره جاز، بلا خلاف ولا إشكال، لكنّه يكون مضموناً لو تلف تحت اليد.
ومنه ما إذا توقّف دفع الكافر بإثبات اليد على الأملاك الشخصيّة الواقعة بمحاذاة الطرق التي ينفذ منها.
كما أنّه لو توقّفت مراعاة بعض الحقوق العامّة على إثبات اليد على الأموال‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست