responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 394
أو دار فيها متاعه- يداً نظر. الظاهر العدم ما لم يعلم أنّه بنفسه وضعه؛ للشكّ في صدق الاسم، فلو كانت هناك دابّة عليها حمله الذي حمّله بنفسه عليها تصدق اليد على الدابّة، بخلاف ما إذا كان عليها حمله، ولم يثبت أنّه حمله عليها أو حمله غيره الذي يدّعي الدابّة وبيده لجامها.
وهل يكون إغلاق باب الدار ونحوها وكون مفتاحها في يده يداً؟ الظاهر نعم، لو كان هو الذي أغلق الباب وأخذ المفتاح ...» [1].
وقال السيّد اليزدي: « [وتختلف اليد] بحسب الموارد بأن يكون تحت اختياره وتصرّفه كالدراهم في كيسه أو جيبه، واللباس على بدنه، والفراش تحته، والغطاء فوقه ونحو ذلك كالانتفاع بمثل الركوب والحمل في الدابّة، والسكنى والتعمير والتخريب والإجارة في الدار ونحوها، والزرع والغرس في الأرض، والسقي ونحوه في الزرع والنخل والشجر ومثل كون الشي‌ء في المكان المختصّ به ملكاً أو إجارة أو عارية، بل أو غصباً كالأجناس في دكّانه والدابّة في مذوده والطعام في بيته أو مزوده ونحو ذلك فإنّ ذلك يد عليها وكوضع الأمتعة في بيت أو دكّان فإنّه يد عليهما وهكذا» [2].
ثمّ إنّ إثبات اليد على الأعيان يكون إثباتاً لليد على منافعها وثمرتها وتوابعها أيضاً.
خامساً- صفة إثبات اليد (حكمه التكليفي):
ليس لإثبات اليد حكم واحد في جميع الموارد والحالات، فقد يكون إثبات اليد على الشي‌ء واجباً كما في اللقيط فإنّه يجب التقاطه ولو من باب وجوب حفظ النفس المحترمة أو إعانة المضطرّ، وقد يكون حراماً كما في إثبات اليد على صيد الحرم أو لقطته، وقد يكون مكروهاً كما في إثباتها على لقطة غير الحرم فإنّ تناولها وإثبات اليد عليها مكروه، وقد يكون جائزاً أيضاً كما في إثبات اليد على المباحات الأصليّة. وسيأتي تفصيل كلّ ذلك في الأبحاث القادمة.

[1] مستند الشيعة 17: 335- 336.
[2] تكملة العروة 3: 118.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست