responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 393
فإنّ الخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له، ويده عليه، ولو جاز أن يكون داراً لا مالك لها يوجد في تلك الدار فإنّها تكون له كالخيمة.
فأمّا ما كان مدفوناً تحته فإنّه لا يكون يده عليه؛ لأنّ بينه حائلًا كالكنز، وكذا ما كان بعيداً منه مثل رزمة ثياب أو صرّة أو دابّة بعيدة منه فإنّه لا يكون يده عليه.
وهذا كلّه لا خلاف فيه.
فأمّا ما كان قريباً منه مثل أن يكون‌ بين يديه صرّة أو رزمة فهل يحكم بأنّ يده عليه أم لا؟ قيل: فيه وجهان ... والوجه الثاني [أن‌] يكون يده عليه؛ لأنّ العادة جرت بأنّ ما يكون بين يديه يكون يده عليه مثل البنيكة بين يدي الطوّاف والميزان وغيرهما فإنّ يده عليه، وهذا أقوى» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «ويتحقّق إثبات اليد في المنقول بالنقل- إلّا في الدابّة فيكفي الركوب، و[في‌] الفراش [فيكفي‌] الجلوس عليه- وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك ...» [2].
وقال المحقّق النراقي: «لا شكّ في صدق الكون في اليد عرفاً فيما كان تحت اختياره ويتصرّف فيه التصرّفات الملكيّة كالبيع والإجارة والإعارة ونحوها.
وكذا فيما يستعمله وينتفع به ويتصرّف فيه بالإفساد والإصلاح كالركوب والحمل في الدابّة، والعمارة والتخريب في الدار، والغرس والزرع في الأرض، وهكذا ...
ومن وجوه الاستعمال وضع متاعه أو جنس آخر، بل مطلق ماله فيه؛ للصدق العرفي.
وهل تصدق اليد على شي‌ء بكونه في مكانه المختصّ به تملّكاً أو استئجاراً أو عارية كغلّة في بيته أو دابّة في مِذوَده [3] أو متاع في دكّته؟ الظاهر نعم؛ للصدق العرفي.
وأمّا في كون ماله فيه من غير وضعه فيه أو عدم ثبوت ذلك- كمذود فيه دابّته،
[1] المبسوط 3: 336- 337.
[2] القواعد 2: 222.
[3] المِذوَد: معلف الدابّة. مجمع البحرين 3: 46.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست