responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 380
وقال العلّامة الحلّي: «لو قال كلُّ منهما: أنا أثبتُّه أوّلًا وأنت قتلته فعليك ضمانه حلف كلّ منهما للآخر ولم يثبت لأحدهما على الآخر شي‌ء، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حلف مع نكوله على ما ادّعاه واستحقّه.
ولو قال الأوّل: أنا رميته أوّلًا فأثبتُّه وأنت قتلته فقال الآخر: إنك أصبته ولم تُثبته وبقي على امتناعه وأنا أثبتُّه فإن كان يعلم أنّه لا يبقى معها امتناع كأنّها كسرت جناح ما يمتنع بالطيران فالقول قول الأوّل. وإن كان مما يجوز أن يمتنع معها فالقول قول الثاني مع يمينه؛ لأنّ الأصل الامتناع فلا يزول بجرح الأوّل» [1].
وكيف كان فالمتّبع في التنازع القواعد الجارية في بحث القضاء، والمورد لا خصوصية له في ذلك فيحال إلى محلّه.
(انظر: قضاء)
إثبات الكتابة (انظر: كتابة)
إثبات اليد أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
تقدّم أنّ إثبات اليد معناه في اللغة السلطنة والاستيلاء. (انظر: إثبات)
ض‌ اصطلاحاً:
لا يريد الفقهاء من لفظ اليد حين يطلقونه الجارحة والعضو الخاصّ بل القدرة والسلطنة أو الاستيلاء، فإنّها من معاني اليد المستعملة فيها إمّا على نحو الحقيقة أو المجاز، قال تعالى: «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» [2]، فإنّ المراد أنّ قدرة اللَّه تفوق قدرتهم [3].
كما أنّ مرادهم ليس هو مطلق القدرة والسلطنة، بل السلطنة على الشي‌ء والاستيلاء عليه، فيكون إثبات اليد على‌
[1] التحرير 4: 619.
[2] الفتح: 10.
[3] انظر: التبيان 9: 319. مجمع البيان 9- 10: 113.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست