responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 381
الشي‌ء بمعنى وقوعه تحت سلطانه واستيلائه.
قال ابن فهد الحلّي في بيان الوجه في تعريف الغصب بأنّه الاستقلال بإثبات اليد: «لأنّ المراد باليد في تعريف الغصب القدرة، لا الجارحة. ومعناها:
التمكّن من الانتفاع بالعين مع رفع يد المالك ...» [1].
وقال السيّد عبد اللَّه الجزائري في بيان المراد من إثبات اليد: «والمراد به الاستيلاء» [2].
وقال السيِّد محمّد بحر العلوم في معنى اليد: «والمقصود منها في المقام هو الاستيلاء والسلطنة على الشي‌ء بحيث تكون لصاحبها القدرة على أنحاء التصرّف فيه، وهو أحد معانيه الحقيقيّة عرفاً، بل ولغة كما يظهر من تعدادهم ذلك في معانيها الظاهر في الحقيقة.
فعن ابن الأعرابي في لسان العرب:
اليد: النعمة، واليد: القوّة، واليد:
القدرة، واليد: الملك، واليد: السلطان، واليد: الطاعة، واليد: الجماعة، واليد:
الأكل. وفيه أيضاً: ويد الريح: سلطانها، قال لبيد:
نِطافٌ أمرُها بيد الشمال‌ لمّا ملكت الريح تصريف السحاب جعل لها سُلطانٌ عليها.
ويقال: هذه الضيعة في يد فلانٍ أي في ملكه، ولا يقال: في يدي فلان.
وفي الصحاح: واليد: القوّة، وأيَّده: أي قوّاه، إلى أن قال: وهذا الشي‌ء في يدي، أي في ملكي.
وفي القاموس، في تعداد معانيها قال:
والقوّة والقدرة والسلطان، والمِلك بكسر الميم ... انتهى» [3].
وقال المحقّق النراقي: «إنّ اليد وإن كانت حقيقة في العضو المخصوص، إلّا أنّها في هذا التركيب [أي إثبات اليد] ليست مجازاً؛ لأنّ هذا التركيب حقيقة في معنىً خاصّ يعرفه أهل المحاورات بقرينة
[1] المهذّب البارع 4: 247.
[2] التحفة السنية: 248 (مخطوط).
[3] بلغة الفقيه 3: 301.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست