responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 38
هذا كلّه في الصلاة الواجبة، وأمّا المستحبّة فيجوز قطعها.
لكن بعض الفقهاء لم يقيّد حرمة قطع الصلاة بالفريضة [1]، ومقتضاه حرمة قطع النافلة اختياراً أيضاً، ويظهر من الوحيد البهبهاني اختياره؛ إذ اعتبره أوفق للدليل [2]، ولكن نسبه السيد الخوئي في موضع إلى القيل منبهاً على ضعفه [3].
2- الصوم الواجب: وفيه تفصيل بين قضاء شهر رمضان فيحرم قطعه بعد الزوال [4]، وبين صيام شهر رمضان فيحرم الافطار فيه مطلقاً لكونه واجباً معيّناً [5].
كما أنّ الصوم الواجب قضاءً أو كفارة أو بنذر ونحوه إذا كان مضيّقاً وجب إتمامه وحرم قطعه [6] من باب كونه تفويتاً للواجب كما تقدّم. وأمّا الصوم المندوب فلا شبهة في جواز قطعه [7].
3- الاعتكاف: وقد فصّل الفقهاء بين الواجب المعيّن فلا يجوز قطعه بمجرّد الشروع فيه لكونه تفويتاً للواجب المضيّق، وبين الواجب الموسّع أو المندوب فيفصّل بين ما كان قبل مضيّ يومين فيجوز القطع، وأمّا بعدهما فلا وإن كان مندوباً [8].
4- الحج والعمرة: فيحرم إبطالهما ويجب إتمامهما بعد الشروع فيهما، وقد يستدلّ له [9] بقوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [10].
قاعدة حرمة إبطال العبادة:
وممّا تقدّم اتّضح أنّ القاعدة الأولية هي عدم حرمة إبطال الأعمال العبادية إلّا ما خرج بالدليل، إلّا أنّه مع ذلك كلّه فقد ادّعي أنّ ثمّة قاعدة فقهية مشهورة وهي قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية إلّا ما خرج بالدليل [11]، وبيانها: أنّ العمل العبادي المركّب تدريجي الوجود لا يجوز
[1] المعتبر 2: 258. المختصر النافع: 58. الدروس 1: 186.
[2] مصابيح الظلام 8: 498.
[3] انظر: مستند العروة (الصوم) 2: 442.
[4] المسالك 2: 67. المدارك 6: 230.
[5] المهذّب 1: 191. العروة الوثقى 3: 611. مستند العروة (الصوم) 1: 331.
[6] الايضاح 4: 100. الروضة 2: 118- 119.
[7] المعتبر 2: 719. مجمع الفائدة 5: 178- 179.
[8] العروة الوثقى 3: 691، م 39.
[9] الدروس 1: 441- 442. تحرير الوسيلة 1: 421، م 2. مستند العروة (الصوم) 2: 442.
[10] البقرة: 196.
[11] العناوين الفقهية 1: 550، القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 251.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست