responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 39
إبطاله في الأثناء، بمعنى رفع اليد عنه في الأثناء، أو الاتيان بشي‌ء لا يصح معه الإتمام، ويخرج عن قابلية التحاق الأجزاء اللاحقة بسابقتها كي يتم العمل ويوجد صحيحاً.
فلو شرع في الصلاة فليس له أن يرفع اليد عنها في الأثناء أو يأتي بأحد قواطع الصلاة كي تخرج عن قابلية الاتمام ووقوعها صحيحة.
والمراد بحرمة القطع والابطال هو الحرمة بالعنوان الأوليّ، فلا يتنافى مع الجواز بسبب طروّ عناوين ثانوية كالحرج أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال محترم أو الاتيان بفرد أفضل كالصلاة جماعة بدل الصلاة فرادى. ونحو ذلك ممّا دلّ عليه دليل عام أو خاصّ [1].
واستدل عليها بما يلي:
الأوّل: الإجماع: ادّعاه جمع في خصوص الصلاة [2]، بل ادّعى بعضهم أنّه من بديهيات الدين [3].
ولوحظ عليه:
1- إنّ الاجماع على فرض وجوده لا يستفاد كلّية هذه القاعدة، بل يثبت الحرمة في خصوص بعض العبادات المجمع على حرمة قطعها كالصلاة والحج الواجبين لا أكثر [4].
2- إنّ صغرى الإجماع والاتفاق ممنوعة لذهاب بعضهم إلى جواز القطع، كما حكاه في الحدائق عن بعض معاصريه» .
3- عدم كون مثل هذا الاجماع تعبديّاً كاشفاً عن نظر المعصوم؛ لمعلومية المدرك في هذه المسألة، بل يطمأنّ باستناد المجمعين إلى ذلك [6].
الدليل الثاني: قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» [7].
والاستدلال بهذه الآية مبني على كون‌
[1] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 252.
[2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 252.
[3] مصابيح الظلام 8: 497.
[4] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 252.
[5] الحدائق 9: 101.
[6] مستند العروة (الصلاة) 4: 552.
[7] محمّد: 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست