responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 367
منهما فالصيد بينهما، ولو قيل: يُستخرج بالقرعة كان حسناً» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «ولو جهل المثبت منهما اشتركا، ويُحتمل القرعة» [2].
وقال في التحرير: «ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما، ويُحتمل القرعة» [3].
وقال في الإرشاد: «ولو جهل المثبت من الجارحين اقرع» [4].
وقال الشهيد الأوّل: «ولو جُهل المثبِت منهما اقرع، ويحتمل الشركة» [5].
ثامناً- ما يمتنع بأكثر من أمر:
الصيود قد تمتنع بأمر واحد كالظبي يمتنع برجله بالعدو، والحمام يمتنع بجناحه بالطيران، وقد تمتنع بأمرين أو أكثر كالقبج والدرّاج فإنّهما يمتنعان بالعدو والطيران معاً، فإن رماه أحد فأبطل بعض ما يمتنع به ورماه آخر فأبطل البعض الآخر فهو- عند بعض الفقهاء- ملك للأخير؛ لأنّه الذي أثبته، وصيّره سهل الأخذ، وعند بعض آخر يقسّم بينهما؛ لأنّهما اشتركا في إبطاله.
قال الشيخ الطوسي: «إن كان الصيد يمتنع لأمرين رجل وجناح- كالقبج والدرّاج- فرماه أحدهما فكسر رجله ثمّ رماه الثاني فكسر جناحه فقال قوم: هو بينهما؛ لأنّهما قد عطّلاه معاً عن الامتناع.
وقال آخرون: بل لما رماه الأوّل وكسر رجله لم يُثبته، فكان بعده على الامتناع فلمّا رماه الثاني كان الإثبات به، فوجب أن يكون الملك له وحده.
والأوّل أقوى عندي، وإن كان الثاني قويّاً» [6].
وقال المحقّق الحلّي: «إذا كان الصيد يمتنع بأمرين- كالدرّاج والقبج- يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الرامي جناحه ثمّ كسر آخر رجله، قيل: هو لهما، وقيل:
للأخير؛ لأنّ بفعله تحقّق الإثبات.
والأخير قوي» [7].

[1] الشرائع 3: 214.
[2] القواعد 3: 317.
[3] التحرير 4: 619.
[4] الإرشاد 2: 105.
[5] الدروس 2: 401.
[6] المبسوط 6: 271.
[7] الشرائع 3: 213.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست