responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 352
وقال المحقق السبزواري: «لو كان حقُّه مما لا يمكن إثباته عند الحاكم- لعدم بيّنة حاضرة أو مقبولة أو تعذّر وصوله إلى الحاكم لعدمه أو لبعده- فيحتمل قويّاً جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء حقّه، كما لو ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون، وهو جاحد ولا بيّنة، وهو خيرة التذكرة والمسالك. ولو أمكن إثباته عند الحاكم بالبيّنة لكن افتقر إلى اليمين فالظاهر أنّه غير مانع» [1].
4- التقصير في الإثبات:
إذا قضى الضامن دين الغريم وقصّر في إثباته بالإشهاد عليه مثلًا وأنكر المستحق القضاء لم يرجع الضامن على الغريم ببدله؛ لأنّ التقصير كان منه.
قال العلّامة الحلّي في الضامن: «لو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق فإن كان القضاء في غيبة الآذن فهو مقصِّر بترك الإشهاد؛ إذ كان من حقّه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات فلا يرجع عليه إن كذّبه، وإن صدّقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل» [2].
وقد يكون التقصير في الإثبات سبباً
[1] كفاية الأحكام 1: 565.
[2] القواعد 2: 161- 162.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست