responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 353
للحرمة مضافاً إلى الضمان، وذلك في المواطن التي يعمل فيها الإنسان نيابة عن الغير أو شريكاً معه كالوليّ عن الصغير والمجنون والوكيل والوصي وعامل المضاربة وكل متعامل بمال الغير على جهة الأمانة، فانّه لو قصّر في تحصيل طريق الإثبات لمعاملاته المفوّتة لمال من يعمل في ماله- كالقرض وبيع النسيئة وشراء السلَم ونحو ذلك- كان مخلًاّ في حفظ الأمانة مما يجي‌ء منه فسادها وتلفها وهو حرام، ويترتب عليه الضمان [1].
5- اقتضاء الإثبات لسقوطه:
ثمّة موارد يكون الإثبات فيها مقتضياً لسقوطه ذكرها بعض الفقهاء في كتبهم، وأفتَوا بعدم قبول الإثبات فيها، منها:
1- اليمين لإنكار البلوغ:
إذا ادّعى رجل على صبيّ البلوغ فأنكر الصبي ولم يكن مع الرجل بيّنة على بلوغه لم يحلف الصبي وقُبل قوله بغير يمين؛ لأنّ إثبات اليمين يؤدّي إلى بطلانها؛ إذ حلف الصبي يُثبت صباه، ويمين الصبي لا تصحّ [2].
2- إقرار الأخوين ببنوّة شخص للمورّث:
إذا أقرّ اخوان ببنوّة شخص للمورّث ثبت النسب ولم يثبت الإرث له بالإقرار؛ إذ صحّة إقرارهما مشروط بكونه على أنفسهما، وهو يصحُّ مع كونهما وارثين.
وصحّة إقرارهما ببنوّة أحد للمورّث يحرمهما من الإرث، وهو يُبطل إقرارهما.
قال الشيخ الطوسي: «كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال إلّا في موضع واحد، وهو إذا كان إثبات الميراث يؤدّي إلى إسقاطه مثل أن يقرّ الأخوان بابن للمورّث، فإنّ نسبه يثبت، ولا يثبت الميراث؛ لأنّه لو ورث حجب الأخوين وخرجا من كونهما وارثين، ويبطل الإقرار بالنسب؛ لأنّه إقرار ممن ليس بوارث.
وإذا بطل النسب بطل الميراث، فلمّا أدّى إثبات الميراث إلى إسقاطه أسقط فيثبت النسب دونه. ولو قلنا: إنّه يثبت الميراث أيضاً كان قويّاً؛ لأنّه يكون قد ثبت نسبه بشهادتهما فتبعه الميراث لا بالإقرار.
هذا في المقر الذي يثبت النسب بإقراره وهو إذا كانا اثنين عدلين، فإذا كان المقرّ واحداً أو كانا غير عدلين فانّه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصّهما» [3].
3- شهادة المعتقين على مولاهما:
إذا شهد المعتقان لرجل على معتقهما بالغصب لم تقبل شهادتهما؛ لأنّ لازم شهادتهما بطلان العتق، فيرجعان عبدين، وشهادة العبد لا تقبل على مولاه.
قال الشيخ الطوسي: «إذا أعتق رجل عبدين في حال صحّته فادّعى رجل عليه أنّه غصبهما عليه وأنّهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتِق فشهد له المعتَقان بذلك [بالغصب‌] لم يُقبل شهادتهما [عند أهل‌
[1] انظر: جامع المقاصد 5: 192، 243. جواهر الكلام 27: 118- 119.
[2] المبسوط 3: 37. جواهر الفقه: 97. الايضاح 4: 338.
[3] المبسوط 3: 39.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست