responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 33
3- الإبطال بنيّة القطع:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ مجرد نيّة قطع العمل يوجب بطلان العمل العبادي من جهة استلزامه ارتفاع نيّة العمل أو استمراريتها وهو شرط في العبادات، فمبطلية نيّة القطع ترجع بالدقّة إلى الإخلال بالشرط [1].
4- الإبطال بالرياء:
المشهور أنّ الرياء يوجب بطلان العمل العبادي.
قال السيد اليزدي: «يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة» [2].
وقال السيد الحكيم معلّقاً عليه: «على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه إلّا من المرتضى رحمه الله في الانتصار فذهب إلى عدم بطلان العبادة بالرياء، بل هي مجزية مسقطة للأمر وإن لم يترتب عليها الثواب» [3].
ومبطلية الرياء أيضاً ترجع بالدقّة، إمّا إلى‌ الإخلال بنية القربة اللازمة في العبادات فيكون من مصاديق الاخلال بالشرط أو الجزء وهو النيّة، أو إلى الاخلال بالعبادة من جهة المانع لو اعتبرنا الرياء بنفسه مانعاً أي عدمه شرطاً في صحة العبادة شرعاً [4].
5- اجتماع المأمور به مع الحرام:
إيقاع المأمور به على وجه محرّم كالصلاة في الدار المغصوبة فيما يستلزم اجتماع الأمر والنهي من أفعالها كالسجود أو الوضوء بالماء المغصوب يوجب بطلان العمل المأمور به مطلقاً كما اختاره بعض المحققين [5]، أو في غير صورة الجهل‌
[1] انظر: القواعد والفوائد 1: 93- 94. الذخيرة 2: 276. جواهر الكلام 10: 16- 18. الصوم (تراث الشيخ الأعظم) 1: 123- 126. مستمسك العروة 8: 230- 231. مستند العروة (الصلاة) 3: 59- 61.
[2] العروة 2: 441، م 8.
[3] مستمسك العروة 6: 20- 21.
[4] انظر: مستند العروة (الصلاة) 3: 30- 31. الخلل في الصلاة (مصطفى الخميني): 85.
[5] انظر: العروة الوثقى 1: 404، م 4 وبهامشها تعليقة السيد الخوئي. وكذا 2: 362 وبهامشها تعليقة السيد الخوئي أيضاً. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 287.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست