responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 32
عدمياً [1] كاشتراط عدم كون ثوب المصلي من حيوان غير المأكول اللحم، فيسمّى ما اشترط عدمه مانعاً، فيقال بمانعية الثوب المتّخذ من غير مأكول اللحم في الصلاة.
ثمّ إنّه يأتي هنا أيضاً ما ذكرناه سابقاً- في الاخلال بالجزء- من اختلاف الحكم باختلاف حالات الإخلال من ناحية كونه عمدياً أو لا، أو من ناحية كونه عن علم أو لا، أو من ناحية صدوره عن اكراه أو لا.
كل ذلك مبني على مدى أخذ الشرط في صحة العمل، فاذا أخذ شرطاً مطلقاً وفي تمام الحالات بطل العمل بفقده في تمام الحالات، وإذا أخذ شرطاً في بعض الحالات اختص الاخلال به دون غيره من الحالات تمسكاً باطلاق الدليل للحالة التي لم تشملها الشرطية أو المانعية [2].
هذا، وليعلم أنّ الإخلال بالنية في العبادات ليس سبباً آخر في عرض الاخلال بالجزء أو الشرط، بل إنّه يرجع إلى أحدهما، فإنّ نية العمل والعنوان قد تكون مقوِّمة ومحقّقة للعمل، فالإخلال بها يوجب فقد ذلك العمل الذي يكون جزءاً أو شرطاً أو أصل العمل حيث يكون هو عبارة عن النية كما في الإحرام عند بعض الفقهاء [3]. كما أنّ نية القربة تكون شرطاً في صحة العبادة، فالإخلال بها يكون إخلالًا بالجزء أو الشرط. وكذا البحث في الشك في عدد ركعات الصلاة فانّه في الحالات التي يحكم فيها ببطلان الصلاة إنّما هي من ناحية الاخلال بالشرط وهو لزوم حفظ عدد الركعات [4].
وكذا قطع العمل فهو ليس مبطلًا في عرض ما تقدّم، بل يكون مبطلًا من جهة الاخلال بالأجزاء أو الشروط، فمثلًا قطع الصلاة إمّا يتحقق بسبب عدم الإتيان بأجزائها كاملة أو من ناحية الاخلال بأحد شرائط الصلاة كالموالاة أو الاستقبال أو الطهارة ونحو ذلك، وكذا الحال في غير العبادات من العقود والإيقاعات.

[1] انظر: القواعد الفقهية (للمكارم) 1: 526.
[2] جامع المقاصد 1: 83. مستند الشيعة 2: 12، 8: 137. فوائد الاصول 1: 466. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 32: 485.
[3] انظر: الخلاف 2: 289. جواهر الفقه: 41. مستمسك العروة 11: 279، 407.
[4] الألفية والنفلية: 65. الرسائل العشر (ابن فهد الحلّي): 305. مستمسك العروة 7: 435.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست