responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 328
5- اعتكاف المطلّقة:
إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً بطل اعتكافها، وحرم عليها إتمامه، ووجب عليها الرجوع إلى منزلها والاعتداد فيه [1]. هذا إن كان اعتكافاً مندوباً أو واجباً موسعاً.
وأمّا إذا كان واجباً مضيّقاً ففيه خلاف بين الفقهاء؛ إذ ذهب بعض إلى التخيير بين إتمامه وقطعه. وآخر إلى اختيار القطع والخروج. وثالث إلى التفصيل بين مضيّ يومين من الاعتكاف وعدمه. وآخرون إلى غير ذلك [2].
(انظر: اعتكاف)
سابعاً- ما يكره إتمامه:
ذكر الفقهاء عدداً من الفروع المتعلّقة بما يكره إتمامه في مطاوي كتبهم نذكرها فيما يلي:
1- صرّح بعض الفقهاء بكراهة ابتداء الذمّي بالسلام، فإن بدأ هو به استحبّ الاقتصار في الجواب بالقول: (عليك).
وكره الإتمام ظاهراً بالقول: (وعليك السلام) [3].
والإتمام المكروه هنا هو الإتمام بالمعنى الثاني له، أي الإتيان بالفعل تامّاً، فالمقصود بكراهة الإتمام كراهة ردّ السلام تامّاً على الذمّي.
2- لا خلاف بين الفقهاء في كراهة مدافعة البول والغائط والريح والنوم في الصلاة، إذا شعر بالحاجة قبل الصلاة [4].
وأمّا لو لم يشعر بها قبل الشروع بل عرضت له في الأثناء فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم كراهية إتمام الصلاة على المدافعة، بل أوجبوا الصبر عليه، معلّلين بحرمة قطع الصلاة [5].
(انظر: صلاة)
3- وردت بعض الروايات الدالّة على كراهة الإتيان بالنوافل المبتدأة في بعض الأوقات منها ما بين الطلوعين‌
[1] انظر: العروة الوثقى 3: 690، م 38، وتعليقاتها.
[2] التحرير 1: 524. العروة الوثقى 3: 690، م 38.
[3] تحرير الوسيلة 2: 454، م 10.
[4] الوسيلة 97. القواعد 1: 282. الدروس 1: 184. الروضة 1: 655. الرياض 2: 392. مستند الشيعة 7: 58. جامع المدارك 1: 416.
[5] الذكرى 4: 22. جامع المقاصد 2: 362. المدارك 3: 471.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست